ممتنعا ، فيكون التكليف به تكليفا بما لا يطاق ، وهو قبيح عقلا على ما سلف.
ولقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «رفع عن أمّتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» (١).
والمراد هنا رفع المؤاخذة ، لامتناع إرادة الحقيقة ، فينصرف إلى أقرب مجازاتها ، وهو ما قلناه.
ورفع المؤاخذة يستلزم رفع التكليف.
قيل عليه (٢) : الإكراه لا ينافي التكليف ، لأنّ الفعل إن توقّف على الداعي ، لزم الجبر ، لوجوب انتهاء الدّواعي إلى داعية يخلقها الله تعالى ، وعندها يجب ، وبدونها يمتنع.
وإلّا (٣) كان رجحان الفعل على الترك أو بالعكس اتّفاقيّا ، فلا يتوقّف على اختيار المكلّف ، فجاز مثله في الإكراه.
لا يقال : إن عنيت بالاتّفاق حصوله لا بقدرة القادر ، فهو ممنوع ، لأنّه حصل بالقدرة ، لكنّ للقادر الترجيح من غير مرجّح.
وإن عنيت به شيئا آخر ، فبيّنه.
لأنّا نقول : لمّا حصلت القدرة مع عدم الفعل ، ثمّ وجد ، فإن لم يحدث أمر غير كونه قادرا ، كان حدوث هذا الفعل في بعض أزمنة كونه قادرا دون ما قبله وما بعده ، ليس لأمر حصل من القادر حتّى يؤمر به ، أو ينهى عنه ، بل كان [ذلك]
__________________
(١) الوسائل : ٥ / ٣٤٥ الباب ٣٠ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، الحديث ٢ ؛ وعوالي اللئالي : ١ / ٢٣٢ ؛ وسنن ابن ماجة : ١ / ٦٥٩ برقم ٢٠٤٣ و ٢٠٤٥.
(٢) القائل هو الرازي في محصوله.
(٣) أي وإن لم يتوقّف الفعل على الدّاعي.