فإن استمرّ الظّنّ : بأن يمضي زمان يمكن فيه الفعل ، علم التكليف ، وإلّا ظهر بطلان ظنّه بالتّكليف ، كما ظهر بطلانه بحصول الشرط.
وعن الثالث : بالمنع من تكليف إبراهيم بالذّبح ، وسيأتي.
وعن الرّابع : الإجماع ممنوع مع العلم بانتفاء الشرط ، نعم الإجماع على أنّ من غلب على ظنّه البقاء ، مكلّف بما ذكرتم ، فإن استمرّ البقاء ، حصل العلم ، وإلّا ظهر بطلان الظنّ.
وعن الخامس : أنّه مكلّف في ظنّه ، فلهذا وجب عليه قصد الامتثال.
وعن السادس : أنّه قياس خال عن الجامع ، مع قيام الفرق ، فإنّ الواحد منّا غير عالم بأنّ للمكلّف حالة منع ، لا غرض له في إيقاع الفعل فيها ، والباري تعالى عالم بذلك ، يبيّن ما قلناه أنّه يجوز أن يكلّف الواحد منّا غيره بشرط أن يبقى ، وأن يكون الفعل مصلحة ، ولا يجوز ذلك من الله تعالى.
وعن السّابع : أنّ الله تعالى كلّفه بالإيمان والصّلاة جميعا ، ولم يكلّفه فعل الصّلاة مضافة إلى الكفر ، فلم يدخل الشرط في التكليف ، وإنّما دخل الشّرط في فعله ، لأنّه قيل له: «افعلهما» فإذا لم يفعلهما ، فقد أخلّ بمصلحتين ، واستحقّ العقاب عن الإخلال بهما.
وعن الثامن : أنّ مذهبكم : أنّه لا يلزمه الفعل مضافا للمنع ، وأنّه يسقط الفعل عنه من غير ذمّ ، (١) فالسؤال لازم لكم ، لا يلزمنا.
__________________
(١) في «ج» : من غير ذنب.