الرابع : الإجماع واقع على أنّ كلّ بالغ عاقل مأمور بالطاعات ومنهيّ عن المعاصي قبل التمكن ممّا أمر به ونهي عنه ، وأنّه يعدّ متقرّبا بالعزم على فعل الطّاعة وترك المعصية ، وأنّه يجب عليه الشروع في العبادات الخمس في أوقاتها بنيّة الفرض ، وأنّ المانع له من ذلك معاقب ، لصدّه عن امتثال الشارع وكلّ ذلك مع عدم الأمر والنّهي ، محال.
الخامس : لو لم يكن الأمر معلوما له في الحال ، لتعذّر قصد الامتثال في الواجبات المضيّقة ، لاستحالة العلم بتمام التمكّن ، إلّا بعد انقضاء الوقت.
السادس : لو لم يصحّ ، لم يصحّ مع جهل الامر (١).
السابع : الله تعالى قد كلّف الكافر بالصّلاة بشرط أن يؤمن ، ولهذا يعاقبه عليها ، كما يعاقبه على الكفر ، مع أنّه عالم بأنّه لا يؤمن.
الثامن : لو رفع المنع التكليف ، لكان من منع غيره من الصّلاة قد أحسن إليه ، لأنّه قد أسقط عنه كلفة ، من غير توجّه ذمّ إليه.
التاسع : لو أسقط المنع التكليف على كلّ حال ، لما علم الواحد منّا أنّه مكلّف بالصّلاة قبل تشاغله بها ، وذلك يسقط عنه وجوب التأهّب لها.
والجواب عن الأوّل : أنّ الشرط هنا هو (٢) إرادته وهي ممكنة ، وهو مكلّف بها أيضا.
وعن الثاني : أنّه مع غلبة ظنّه ببقائه ، وتحصيل شرائطه ، يظنّ أنّه مكلّف ،
__________________
(١) في «ب» : الأمر.
(٢) في «أ» : وهو.