المبحث الثاني : في أنّ للأمر صيغة تخصّه..................................... ٣٧٦
المبحث الثالث : في التغاير بين الصّيغة والطلب............................... ٣٧٨
المبحث الرّابع : في أنّ الصّيغة هي الأمر الاصطلاحي.......................... ٣٨١
المبحث الخامس : في أنّ الرّتبة معتبرة أم لا؟................................... ٣٨٥
المبحث السادس : في أنّ دلالة الصيغة على الطلب بالوضع..................... ٣٨٩
المبحث السابع : فيما به يصير الأمر أمرا..................................... ٣٩٠
المبحث الثّامن : في جواز إقامة كلّ من الأمر والخبر مقام صاحبه................. ٣٩٩
الفصل الثالث : في مقتضيات الصّيغة........................................... ٤٠٠
[المبحث] الأوّل : في أنّ الأمر هل يقتضي الوجوب أم لا؟...................... ٤٠٠
المبحث الثاني : في الأمر الوارد عقيب الحظر والاستئذان........................ ٤٣٢
المبحث الثالث : في أنّ الأمر لا يقتضي التكرار............................... ٤٣٥
المبحث الرّابع : في الأمر المعلّق بشرط أو صفة................................. ٤٤٣
المبحث الخامس : في أنّ الأمر لا يقتضي الفور................................ ٤٥١
المبحث السّادس : في أنّ الأمر المعلّق بشرط ، عدم عند عدمه................... ٤٦١
المبحث السابع : في الحكم المعلّق بعدد....................................... ٤٦٥
المبحث الثامن : في الأمر المقيّد بالاسم....................................... ٤٦٧