والاستدلال.
الوجه الثاني : وهو ما قاله الشيخ الأنصاري رحمهالله من مفهوم الشرط ، وأنّه بعد ما ثبت في محلّه من أنّ الجملة الشرطية تفيد المفهوم ، ففي الآية علق وجوب التبين في نبأ الفاسق حيث قال : (إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا) فمفهومه يكون عدم وجوب التبيّن في خبر غير الفاسق ، فمفهومه يكون له فردان : إمّا أن لا يكون خبر أصلا فلا مفهوم لعدم وجود موضوع في البين ، وإمّا أن يجيء العادل بالنبإ فلا يجب التبين.
وقد أجاب عن ذلك الشيخ رحمهالله أيضا وقال : بأنّ الجملة الشرطية لها مفهوم اذا لم تكن في مقام تحقيق الموضوع ، وأمّا اذا كانت في مقام تحقيق الموضوع فلا يكون لها مفهوم أصلا ، وهذا يكون كذلك اذا ما علق عليه الحكم ، أعني وجوب التبين هو نفس النبأ.
وما قلنا من كون الجملة الشرطية مفيدة للمفهوم هو فيما يكون الموضوع مفروض الوجود في المنطوق والمفهوم وعلق الحكم على حالة من حالاته ، وهذا لم يكن كذلك ، فهذا الوجه أيضا ليس بسديد.
الوجه الثالث : وهو الذي يظهر من كلام المحقّق الخراساني رحمهالله ، وهو أيضا من باب مفهوم الشرط ، لكن لا كما قال الشيخ رحمهالله ، بل بأنّه يقال : إنّ ما علّق عليه الحكم هو الفسق بعد فرض وجود النبأ ففرض النبأ مفروض الوجود ، وقال : النبأ المفروض وجوده لو كان الجائي به فاسقا فتبينوا ، فيكون مفهومه هو أنّ النبأ لو لم يكن الجائي به فاسقا لا يجب التبين ، ولا يكون الشرط على هذا في مقام بيان تحقيق الموضوع ، بل بعد فرض وجود الموضوع ـ وهو النبأ ـ علق الحكم على وصف من أوصافه وهو الفسق ، فيكون على هذا للقضية مفهوم.
وفيه : أنّه على هذا التقريب ولو أنّه يكون المفهوم للقضية ولكنّ هذا خلاف ظاهر الآية ، إذ ظاهر الآية هو كون نبأ الفاسق معلّق عليه الحكم لا الفاسق ، فافهم.
وقال بعض وهو ما يظهر من تقريرات النائيني رحمهالله أنه قال : حيث إنّ هذه