الآية تكون في مقام بيان إعطاء قاعدة كلّية ، وهي وجوب التبين في نبأ الفاسق ، وخصوصية المورد دالّة على ذلك ، إذ بعد قبولهم قول الوليد نزلت هذه الآية ، فالنبأ يكون مفروض الوجود ، وثم قال : إن كان الجائي به فاسقا فتبينوا فيستفاد منه المفهوم.
وفيه : أنّ ما قاله من أنّ الآية تكون في مقام بيان إعطاء قاعدة كلّية لو سلّم ذلك نقول باستفادة المفهوم من الآية ، إلّا أنّ هذا أول الكلام.
وما قاله من أنّ خصوصية المورد تشهد بأنّ النبأ يكون مفروض الوجود فالموضوع لا يكون معلّقا عليه الحكم ، بل المعلق عليه يكون الوصف وهو الفسق ليس في محلّه.
إذ نزاعنا هنا يكون في المفهوم ، والمورد يشهد بكون النبأ في فرض وجود الوصف ، وأمّا كون الموضوع باق ولو مع عدم الوصف فيكون محلّ منع ، ولا اشكال في أنّه يلزم وجود الموضوع في فرض وجود الوصف وعدمه ، وقرينة المورد لا تدلّ إلّا على كون وجود الموضوع في فرض وجود الفسق ، وأمّا في فرض عدمه فغير مسلّم.
وقال المحقّق الخراساني رحمهالله توجيها للتقريب الذي قال به الشيخ رحمهالله ، وهو الوجه الثاني من الوجوه المتقدمة ، وحاصله هو : بأنّه لا نقول بكون المعلّق عليه نفس النبأ حتى تقول بكون القضية في مقام تحقّق الموضوع فلا مفهوم له. ولا نقول بكون المعلق عليه الحكم هو نفس الفسق حتى تقول بأنّ ذلك خلاف الظاهر ، بل نقول : بأنّه بحسب ظاهر اللفظ ولو يكون المعلق عليه هو نبأ الفاسق ولكن لا إشكال في أنّه بعد ما ذكر الوصف في القضية وهو الفسق نعلم بأنّه لو كان التعليق راجعا الى الموضوع كان ذكر الوصف لغوا ، ففي الظاهر ولو كان التعليق على نبأ الفاسق إلّا أنّ التعليق يرجع لبّا الى القيد فقط ، لما قلنا من أنّه لو لم يكن كذلك كان لازمه هو لغوية القيد ، فعلى هذا يرجع التعليق لبّا الى القيد ، فهذه القضية ولو كان فيها التعليق على