أشياء المرفوعة في طلب النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم هو رفع مؤاخذة هذه الأشياء ، والمؤاخذة يمكن أن تكون الأثر الظاهر من التسعة.
ولكن مع ذلك بعد ما ورد في الخبر الصحيح الذي ذكرناه عن الخصال استشهاد المعصوم عليهالسلام بحديث الرفع لرفع أثر الطلاق والعتاق والصدقة التي حلف به إكراها فيظهر أنّ المرفوع لا يكون خصوص المؤاخذة ، بل يكون جميع الآثار ، وفي الآية وإن وقع التصريح بأنّ النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم طلب رفع مؤاخذة هذه الأشياء إلّا أنّه يمكن أن تكون الآية بنحو الإشارة وبيان بعض ما طلب النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، فتدبّر.
وقال المحقّق الخراساني رحمهالله والسيد محمد الأصبهاني رحمهالله أخذا عن الميرزا الشيرازي رحمهالله : إنّه يكون المرفوع في حديث الرفع هو خصوص المؤاخذة ، ولكن لا تنافي مع ذلك مع جميع الآثار بأن يقال : إنّ المؤاخذة المرفوعة أعمّ من المؤاخذة بلا واسطة ومن المؤاخذة مع الواسطة ، فكل ما يكون أثره المؤاخذة مرفوع بمقتضى الحديث ، فعلى هذا لا مانع من أن يكون المرفوع هو المؤاخذة ، ولكن أعمّ من بلا واسطة ومع الواسطة.
إذا عرفت ذلك فلم يبق إشكال في الآية بقوله : (رَبَّنا لا تُؤاخِذْنا ؛) لأنّ النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم طلب رفع المؤاخذة الأعم من بلا واسطة ومع الواسطة في هذه الأشياء ، وأيضا لا ينافي هذا استشهاد المعصوم عليهالسلام لرفع أثر الطلاق وأخواته ؛ لأنّه بعد ما كانت المؤاخذة أعمّ من بلا واسطة ومع الواسطة فأثر الحلف بالطلاق لا يكون إلّا حرمة وطي زوجته بحيث لو وطئها يكون موجبا للمؤاخذة ، فبالأخرة يكون الأمر راجعا الى المؤاخذة ، وهي مرفوعة بمقتضى الحديث ، وكذلك في العتق والصدقة ؛ لأنه لو لم يعتق أو لم يتصدّق يكون مورد المؤاخذة ، وهنا لا توجد مؤاخذة ؛ لأنّها مرفوعة بفرض أنّها أعمّ من بلا واسطة ومع الواسطة.
وعلى هذا فالكلام يكون في النتيجة شريكا مع القول برفع جميع الآثار ، ولا