في أنّ الارتماس هل يوجب ذلك أم لا؟ وبعبارة اخرى : هل يكون الشكّ في الموجب؟
الصورة الثانية : وهي أنّه يعلم بوجوب إطعام ستّين مسكينا ووجوب صوم شهرين ووجوب عتق رقبة كلّها ، ولكن يكون شكّه في أنّه هل يكون وجوب هذه الثلاثة تعيينيا أو تخييريا؟ بمعنى أنّه هل يجب الجمع وإتيان الجميع ، أو لو أنّه أتى بأحدها أتى بالواجب؟
الصورة الثالثة : وهي أنّ وجوب أحد من هذه الثلاثة هل يكون معلوما؟ مثلا وجوب عتق الرقبة يكون معلوما ولكن يكون الشكّ في أنّه هل يكون إطعام ستّين مسكينا وصوم شهرين واجبا حتى يكونا فردين للواجب التخييري ويكون وجوب عتق الرقبة أيضا تخييريا ، أو لا بل يكون الواجب فقط عتق الرقبة ويكون وجوبه تعيينيا؟
الصورة الرابعة : وهي أن يكون وجوب أحد الفردين معلوما ، ومسقطية الفرد الآخر عنه أيضا معلومة ، ولكن يكون الشك في أنّه هل يكون الفرد المسقط واجبا أو يكون مباحا ولكن يكون مسقطا؟ مثلا يعلم بوجوب صوم شهر رمضان للحاضر ويعلم بسقوط هذا الوجوب لو سافر ، ولكن لا يدري بأنّ السفر واجب ومسقط عن الصوم أو مباح مسقط للصوم. ولا تقول بأنّه لا ثمرة في ذلك ، لأنّنا نقول : تكون فيه الثمرة ، حيث إنّه لو قلنا بوجوب السفر في المثال المتقدم من باب كونه فردا للواجب التخييري الذي كان فرده الآخر هو الصوم ، فلو صار المكلف في شهر رمضان مريضا ولم يكن قادرا على الصيام ولكن كان قادرا على السفر كان السفر عليه واجبا ، وأمّا لو كان السفر مسقطا للصوم فقط ولم يكن واجبا بدلا عن الصوم ففي الفرض المتقدم ـ يعني فرض المرض مع قدرة السفر ـ لم يكن السفر عليه واجبا ولو كان قادرا عليه ؛ لعدم وجوبه.
اذا عرفت أنّ للمسألة صورا أربع فنقول بعون الله تعالى :