تدريجا فالأول من الأفراد المأتيّ بها جزء ، وبعد إتيانه سقط الأمر ، فيكون ما بقي زائدا.
الوجه الثالث : هو أن يكون أخذ الجزء بشرط لا ، مثلا الركوع المقيّد بالوحدة تعلّق به الأمر وجزء للصلاة ، وفي هذا القسم لو أتى بالركوع الثاني ما أتى بشيء زائد ، بل ذلك حيث يكون موجبا لبطلان الركوع الأول ونقصانه ، فيكون راجعا الى النقيصة لا الزيادة.
الوجه الرابع : هو أن تكون الجزئية والأمر مقيّدا ، وفرقه مع الثالث هو : أنّه في الثالث يكون الموضوع مقيّدا فالركوع المقيد بالوحدة تعلق به الأمر ، وأمّا في هذا القسم فيكون الموضوع مطلقا ولكنّ الجزئية والأمر مقيدا ، فطبيعة الركوع تعلّق الأمر بواحد منه وجزئيته منحصرة بواحدة ، والثمرة بينهما هي : أنّه في الثالث لو أتى ثانيا فقد نقص الأول ولم يأت بشيء زائد ، بخلاف الرابع فإنّه لو أتى بالركوع الثاني أتى بشيء زائد ولم يبطل الأول.
فعلى هذا ظهر لك أنّ في الوجه الأول لا يتصور الزيادة ، وفي الثاني يتصور الزيادة في صورة وفي صورة فلا ، وفي القسم الثالث يرجع الى النقيصة ، وفي الرابع يتعقل الزيادة. وظهر لك أنّ هذه الأقسام عقلية ولا ربط لها بالعرف ، بل تكون تقسيما عقليا ، وبحسب حكم العقل يتصور أخذ الجزء بأربعة وجوه متقدمة.
فما قاله النائيني رحمهالله على ما في تقريراته من أنّ الجزء تارة مأخوذ بشرط لا ، وتارة مأخوذ لا بشرط ، فلو كان مأخوذا بشرط لا فيرجع الى النقيصة ، ولو اخذ لا بشرط فلا معنى للزيادة ، ولأجل ذلك وقع في الإشكال ، وقال فرارا عنه بأنّه ولو لم تكن الزيادة عقيلة ولكنّ ما يلزم هو الزيادة العرفية ليس في محلّه ؛ لما قلنا من أنّ الأقسام عقلية ، ولا يحتاج الى هذه البيانات لتصوير الزيادة بعد ما قلنا من أنّ في بعض الصور يتصور الزيادة ، والعجب أنّه قال بأنّه تصدق الزيادة عرفا ، والحال أنّه