إلّا نفسها وتتميم كشفها ، وأمّا ما يترتب عليها فلا يكون مورد الجعل ، فالشارع تمّم نقص كشفها ، ثم بعد تتميم هذا النقص تصير كاشفة تامة ، فكل أثر يكون مترتبا على الكاشف يترتب عليها بدون أن يكون هذا الأمر مورد لحاظ الشارع في مقام الجعل والتنزيل ، فالشارع لا يكون نظره الى الأثر حتى يقال : إنّ الأثر في أحدهما على الواقع وفي أحدهما على العلم ، بل الشارع لم يفعل إلّا تتميم الكشف ، ثمّ بعد صيرورته كاشفة وكل أثر يكون للكاشف يترتّب عليه ، فالشارع لم ينزّله منزلة العلم في حيث الطريقية ، ولم يقع تنزيله في هذا الحيث حتى يقال مع لحاظ هذا الحيث لا يمكن لحاظ الموضوعية ، بل الشارع جعله كاشفا. ثمّ الكاشف تارة يصير طريقا فهي أيضا بعد كونها كاشفا تصير طريقا ، وتارة تصير موضوعا لحكم فهي أيضا بعد التنزيل في الكاشفية تصير موضوعا لحكم من غير أن يكون ملحوظ الشارع في مقام التنزيل هذين الحيثين.
وما قال من أنّ التنزيل باعتبار الأثر فلا بدّ من لحاظ الأثر فيه أنّ التنزيل يكون كما قال باعتبار الأثر ، لكن تارة يكون الملحوظ في مقام التنزيل هو نفس الأثر ، وتارة يكون الشيء لو كان لحاظ الشيء وتنزيله باعتبار الأثر ، ففي الأوّل يكون الملحوظ هو الأثر ، وفي الثاني لا يكون الملحوظ هو الأثر ، بل الملحوظ نفس الشيء ، غاية الأمر لحاظه وجعله كان باعتبار الأثر ، وبينهما فرق واضح.
فلو كان المجعول في باب الأمارات المؤدّى يصحّ ما قال ، لأنّ الجعل تعلّق بالأثر والمؤدّى ، فهذا الجعل لا يكفي لجعل نفس الأمارة ، ولكن لو كان الجعل متعلقا بنفس الأمارة لا بالأثر ولو كان الجعل باعتبار الأثر فلا يلزم ما قاله أصلا.
فظهر لك فساد كلامه ، والعجب من هذا المحقق رحمهالله فهو مع التزامه في باب الأمارات بأن المجعول هو الحجية لا المؤدّى كيف يقول بهذه المقالة؟
ثمّ بعد ما عرفت من عدم الإشكال في قيام الأمارات مقام العلم الموضوعي على وجه الطريقية على القول بتعلّق الجعل بنفس الأمارة أو نفس الظنّ ، وكون