الطرق والأمارات يشمل كلّ هذه الحكايات ، وأمّا في الاصول فحيث لم يكن الأمر كذلك فليس مثبت الاصول بحجة.
وفيه : أنّه لا إشكال في أنّ المخبر والحاكي عن أحد المتلازمين لا يكون مخبرا إلّا عمّا أخبر عنهما ، لا عن الآخر أيضا ، فمن يخبر عن النار لا يخبر عن الحرارة بل ربّما يكون هو غير ملتفت أصلا بالآخر ، بل ربّما يصرّح بعدم إخباره عنه ، فواضح أنّ الحكاية عن أحدهما ليس حكاية عن الآخر ، فلو أخبر عن اللازم يكون إخباره إخبارا عنه فقط ، وليس إخبارا عن الملزوم أيضا ، فعلى هذا بعد عدم كون الإخبار عن الملزوم إخبارا عن اللازم والإخبار عن اللازم إخبار عن الملزوم فليس الإخبار عن أحدهما إخبارا عن الآخر حتى تشمله أدلة حجية الطرق والأمارات.
الوجه الثاني : هو أنّه بعد ما كان لسان أدلة الطرق والأمارات هو تتميم الكشف وإلغاء احتمال الخلاف ، وجعل مؤدّاها هو الواقع فقيام الأمارة على شيء جعله واقعا ويكون مؤدّاها الواقع ، واذا صار المؤدّى هو الواقع فالواقع بعد ما انكشف فكلّ ما يكون ملزوم الواقع أو لازمه أيضا يثبت بالأمارة ، لأنّ بالأمارة احرز الواقع ، وهذا الواقع بعد ما احرز فيحرز لازمه وملزومه كما لو علم بالواقع ، وأمّا الاصول فحيث يكون لسانها هو التعبد في مقام العمل وليس فيه جهة تتميم الكشف فليس مثبتها بحجة.
وفيه : أنّ دليل حجية الأمارة وإن كان كذلك ولكن مع ذلك حيث يكون فيه التعبد فمعنى حجية الأمارة هو جعل الواقع التعبدي كالواقع الحقيقي ، فعلى هذا ما يكون ملازما مع الواقع التعبدي يثبت ، وأمّا ما هو الأثر للواقع الحقيقي فلا ، فإنّ بقيام الأمارة يكون الواقع القائم عليه الأمارة ، فكلّ ما كان ملازما له يثبت ، وأما نفس الواقع فلا ، كما ترى في صورة العلم فالعلم بالواقع لو حصل فكلّ ما هو لازم للعلم بالواقع فيثبت ، وأمّا ما كان لازما للواقع فلا ، ففي مورد العلم أيضا حيث يتولّد