الواقعي ، أو الحكم الظاهري ، ولا مجال لكلّ منهما في ما نحن فيه ، لأنّه بعد كون التقليد من باب رجوع الجاهل الى العالم تعبدا ، ولا يحصل للمقلّد الحكم الواقعي بل ولا الظاهري حتى يستصحب ذلك الحكم ، وليس إلّا العمل على طبق رأيه تعبدا ، وليس مثل استصحاب الحكم في غير ذلك المورد ، فإنّ في غير المورد ـ مثلا ـ اذا علم بمقتضى خبر الواحد وجوب شيء ثم شكّ في الزّمان الثاني في أنّ الوجوب باق أو لا يجري الاستصحاب ؛ لأنّ بالخبر جعل له الحكم الواقعي التنزيلي ، فيستصحب ذلك في الزّمان الثاني ، وفي المقام جعل له الحكم السابق حتى يستصحبه في اللاحق.
فظهر لك عدم جريان الاستصحاب ، فعلى هذا يظهر لك حال أمر آخر ، وهو الجهة الثانية ، يعني جواز بقاء تقليد الميت ، لأنّه بعد عدم جريان ذلك الاستصحاب ، ولا مجال لجواز بقاء تقليد الميت أيضا كتقليده الابتدائي ، ومع قطع النظر عن كلّ ذلك قلنا بعدم الجواز لأجل الأخذ بالقدر المتيقن ، والقدر المتيقن هو أن يكون المقلّد أعلم الأحياء.
نعم ، اذا كان الميت أعلم قد يصير مورد الإشكال في خصوص البقاء ، لأنّ في التقليد الابتدائي ولو كان الميت أعلم فلا مجال لتقليده ، للإجماع على عدم جواز تقليد الميت ابتداء مطلقا ولو كان أعلم من الحي.
وأمّا اذا كان مقلّدا لشخص ومات وكان أعلم من العالم الحيّ فهل القدر المتيقن هو تقليد الأعلم الميت ، أو الحي الغير أعلم؟
اعلم : أنّه اذا لم يكن مرجّح في البين فيدور الأمر بين ترجيح الحياة فيأخذ برأي غير الأعلم الحي ، وبين ترجيح الأعلمية فيأخذ بالأعلم الميت ، ففي هذا المورد إن كان ترجيح لأحدهما من جهة عند العقل فيرجّح ماله الترجيح ، وإلّا فالحكم هو التخيير بين الأخذ بالأعلم الميت أو غير الأعلم الحي ؛ لأنّ في التزاحم يكون الحكم بعد عدم الترجيح هو التخيير ، فافهم