الحكم الحاصل من نوم المجتهد وإن كان المجتهد قاطعا به.
الثانية : أنّ الشخص إذا مات وورد في عالم البرزخ يكشف عنده الواقعيات ويعلم الحقائق لا بالنحو المتداول في هذا العالم ، فهو لو فرض انكشاف وجوب شيء له في البرزخ ليس انكشافه بالطريق المتداول.
اذا عرفت ذلك نقول : بأنّ المجتهد بعد موته لو فرض بقاء الحيث الذي يكشف به الأحكام وهو نفس الناطقة عدم تبدل موضوعه بالموت ، لعدم كون الأحكام قائمة ببدنه ، بل كانت بنفسه الناطقة وفرض أنّه بعد الموت انكشفت له الأحكام موافقة لما كان مقتضى رأيه في الدنيا ، ولكن مع ذلك لا يجوز تقليده ؛ لأنّ معنى تقليده والبقاء على تقليده هو كون رأيه السابق في الدنيا حجة عليه.
وهذا لا يمكن ، لما قلنا من أنّ رأيه السابق في الدنيا كان منشؤه هو الطرق المتداولة ، وبعد الموت يكون منشؤه كشف الأحكام على غير الطرق المتداولة ؛ لما قلنا في المقدمة الثانية ، وعلى ما قلنا في المقدمة الاولى لا يجوز أخذ رأي المجتهد الذي علم بالأحكام من غير الطرق المتداولة ، فلا يمكن اتّباع رأيه في الآراء اذا كان منشأ رأيه الطرق الغير المتداولة ، فاستصحاب جواز تقليده لا وجه له ؛ لأنّه على الفرض لم يكن باقيا على آرائه على ما كان عليه ، لأنّه على الفرض بعد الموت انكشفت له الأحكام من غير الطرق التي جاز اتباعها.
وإن أبيت عن قبول ذلك فقل كما قالوا بتبدّل الموضوع في عدم جريان الاستصحاب. هذا حال الاستصحاب في المسألة الاصولية.
وأمّا الاستصحاب في المسألة الفرعية فنقول أولا : بأنّ الموضوع قد تبدّل ، لأنّه كان سابقا وجوب السورة ـ مثلا ـ من باب فتوى المجتهد ، والحال ذهب المجتهد فقد تبدّل الموضوع.
وثانيا : بأنّ استصحاب الحكم في المسألة الفرعية لا بدّ إمّا أن يكون الحكم