الصفات ، وهذا لا يتنافى مع كون التقسيم بلحاظ الأحكام المترتّبة عليها ولو أنّه يذكر بعد في محلّه ما يثبته. فظهر لك ممّا تلونا عليك : أنّ ما قاله الشيخ رحمهالله في هذا المقام في محلّه ولا يرد عليه إشكال من هذا الحيث.
ثمّ إنّ المحقّق الخراساني رحمهالله قال في مقام التقسيم بيانا آخر فرارا عن بعض الإشكالات المتوهّم ورودها على التقسيم الذي ذكره الشيخ رحمهالله ؛ فقال : (إنّ البالغ الذي وضع عليه القلم إذا التفت الى حكم فعليّ واقعيّ أو ظاهريّ متعلّق به أو مقلّديه : فإمّا أن يحصل له القطع به ، أو لا ، وعلى الثاني لا بدّ من انتهائه الى ما استقلّ به العقل من اتّباع الظنّ لو حصل له ، وقد تمّت مقدمات الانسداد على تقدير الحكومة ، وإلّا فالرجوع الى الاصول العقلية ... الى آخره).
ولكن مع ذلك يرد عليه إشكالات :
الأول : أنّ ظاهر كلامه اختصاص التقسيم بالمكلف البالغ لقوله : (البالغ الذي وضع عليه القلم) ، والحال أنّ الأمر ليس كذلك :
أمّا أولا فلأنّ غير البالغ ـ أعني الصبي ـ أيضا يلتفت الى حكم فعلي ؛ لأنه على القول بمشروعية عبادة الصبي كما هو مذهبه واستحباب العبادات له فهو أيضا يلتفت تارة الى حكم فعلي ، فإمّا أن يحصل له القطع أو غيره ؛ لأن الصبي ولو لم يكن الواجب عليه واجبا والحرام عليه حراما ، إلّا أنّه مع ذلك يستحبّ له الإتيان بالواجبات فيحصل له حكم فعلي ، إلّا أن يلتزم بكون هذا التقسيم لخصوص الواجبات والمحرّمات ، وعلى هذا لا يدخل الصبيّ ؛ لعدم حكم فعليّ وجوبيّ أو تحريميّ له ، ولكنّ هذا الالتزام في غير محلّه ، ولا إشكال لتعميم التقسيم للمستحبات والمكروهات أيضا.
وأمّا ثانيا يكون تارة نفس الصبي موضوعا لإجراء حكم المولى ، مثلا لو علم الوليّ بأنّ الصبي صار جنبا ولكن شكّ في أنّه اغتسل أم لا فلا بدّ من إجراء الصبي