تحصل الأمية والبنتية ثم تبطل الزوجية في رتبة متأخرة فيكون الحق مع صاحب الجواهر القائل بان الافتراق الزماني العرفي يتصور بين العلة والمعلول أيضا ويستفاد من الرواية كبرى كلية وهي حرمة أمهات النساء وكبرى أخرى وهو عدم قابلية الجمع بين العناوين أعني الزوجية والأمية والبنتية فاما تبطل زوجية الكبيرة أو الصغيرة وحيث لا ترجيح فنقول ببطلانهما لاستحالة الترجيح بلا مرجح ولكن في الزوجة الثانية لا تبقى عنوان زوجية الصغيرة ليجتمع عنوان الأمية معها نعم كبرى أمهات نسائكم على فرض كون المشتق حقيقة فيمن تلبس بالمبدإ صادقة.
الجهة الخامسة قد عرفت عدم اختصاص النزاع في المشتقات فقط ولكن قد أشكل في اسم الزمان لأن الذات فيه يعنى نفس الزمان منصرمة لا قرار لها ولو قلنا بقيام العرض بالعرض مثل قيام السرعة والبطء بالحركة التي هي عارضة للجسم فلا يمكن ان يقال هذا زمان مولد النبي صلىاللهعليهوآله ولو انقضى المبدأ إذ معنى أعمية النزاع بقاء ذات ثابتة ووصف متغير فجميع الأمور التدريجية يكون خارجا عن البحث.
وقد أجاب المحقق الخراسانيّ (قده) بان بعض الأوضاع يكون للمفاهيم العامة وعدم صدق الفرد لا ينافى صدق العام كمفهوم واجب الوجود الّذي هو عام ولا يكون له إلا فرد واحد فكذا في أسماء الزمان انقضاء فرد منه لا ينافى صدق العنوان بخلاف مثل المقتل والمولد فانه لا مصداق له إلا زمن القتل والولادة.
وفيه ان البحث في ذلك يكون لأجل الثمرة فإذا لم يكن مفهوم العام منطبقا على فرد خاص لا وجه للبحث في انه هل يكون في غيره أيضا أم لا وهل زمان التلبس دخيل في الصدق أم لا ولكن الصحيح في الجواب ان يقال ان الوحدة الاتصالية مساوقة للوحدة الشخصية وعنايات الحق تعالى متفاوتة فيعطى كل موجود وجوده بحسب استعداده فبعض الوجود جوهر وبعضه عرض والاعراض أيضا متفاوتة فبعضها لا وجود لها إلّا بنحو الانصرام فعلى هذا فالزمان ما دام لم ينفصل يطلق عليه انه زمان واحد وكذلك الحركة والتكلم فالوحدة السعية لا تنافي التعدد الفردي مثل الوحدة