حصة الأمر على ساير الاجزاء تثبت الموضوع للحصة الأخرى وهو الدعوة.
ثم ان المولى يلاحظ الموضوع أعم من الوجدان والتعبد ويجعل عليه الحكم مثلا ويرى انه يجب ان يترتب الأثر على خبر العادل ويرى لبعض افراد الحكم دخالة لبعض افراد الموضوع ويبرز الإرادتين بإبراز واحد على طبيعي الموضوع وفي المقام يرى انه يجب ان يكون مطلوبه في الخارج وان يكون بداعي امره أيضا فيأمر به فينبسط الأمر على الجميع دفعة واحدة.
هذا كله في صورة أخذ الدعوة في متعلق التكليف اما بأمر واحد أو بأمرين بإبراز واحد بعد تعدد الإرادة أو بإبرازين بعد تعددها.
اما لو أخذنا في متعلق التكليف سوى قصد الأمر مثل قصد المصلحة أو الإرادة كان يقال صل بداعي ان الصلاة ذات مصلحة أو مرادة للمولى فهل يمكن ذلك أو يكون فيه محذور قصد الأمر فيه خلاف فعن شيخنا النائيني (قده) عدم إمكانه وعن المحقق الخراسانيّ (قده) إمكانه وعدم وقوعه وعن شيخنا العراقي (قده) أيضا إمكانه اما الدليل على عدم الإمكان هو ان المصلحة الصلاتية لا تتم الا بإتيانها بهذا القصد وإتيانها بهذا
__________________
ـ متعبدون بأمر آخر على تصديق الوسائط بلحاظ الأثر الشرعي على ان معنى قبول خبر الواسطة تصديقه لا من حيث هو قوله بل لأنه يقول قال الإمام عليهالسلام كذا ونستفيد من الشرع ان موضوع الحكم وهو الخبر يكون أعم من التعبدي والوجداني فيكون نظير تصحيح المقام بأمرين والحاصل مقول قول زرارة يكون بسيطا وهو قول الإمام عليهالسلام ومقول قول الشيخ مثلا هو المركب من قول الصفار وقوله عليهالسلام فمعنى تصديق الشيخ هو الاعتقاد بان الصفار يصدق فيما يقول من نقل الحكم والموضوع والحكم هو وجوب صلاة الجمعة مثلا والموضوع هو قول زرارة فالانحلال فقط لا يكفى لإثبات المطلوب والإبراز الواحد لا يمكن ان يكون كاشفا عن المبرزين بل يلزم تعدد الدال عليه وحيث يكون المولى في ضيق الخناق من إبرازه بأمر واحد يجب تعدد الأمر وحيث لم يكن متعددا لنا الأخذ بالإطلاق والقول بان المأمور به توصلي.