للصلاة وانه يكون شرطا للطواف أيضا وتارة تكون بالمدلول الالتزامي مثل قبول الاخبار مع الواسطة فان وجود الأثر الشرعي يكون شرطا لتنزيل الظن منزلة العلم والقطع وفي تلك الاخبار حيث يكون مفاد قول الشيخ (قده) مثلا قول زرارة وهو ليس بحكم شرعي ومفاد قول زرارة قول الإمام عليهالسلام وهو حكم شرعي فيكون التنزيل باعتبار ـ المدلول الالتزامي أي الأمر بتصديق العادل بالنسبة إلى الشيخ يكون من لوازمه تصديق الإمام عليهالسلام وقبول قوله عليهالسلام ففي الصورة الأولى حيث يكون مورد التنزيل بالدلالة المطابقية تكون الحكومة في الشرطية واما في الثانية فيكون الدليل ناظرا إلى الفردية فقط.
ففي المقام قوله عليهالسلام كل شيء طاهر حتى تعلم انه قذر يكون ناظرا إلى ان مشكوك الطهارة فرد للطهارة لأن ان الشرط وهو الطهارة موجود.
والجواب عن فرقه بين كون الحكومة ظاهرية وواقعية هو ان الفرق لا وجه له لأن الفردية في الظاهرية وان كانت تستفاد منها بالمدلول المطابقي ولكن الشرطية أيضا تستفاد منها بمدلولها الالتزامي فيكون التوسعة في الواقع لأن لازم كون الشخص بالتنزيل واجدا لفرد من الطهارة هو كونه واجدا لشرط الصلاة وانه الأعم من الظاهري والواقعي.
ومن الإشكالات عن شيخنا النائيني (قده) أيضا انه لا فرق في الأمارات والأصول لأنه بعد عدم القطع بوجود الواقع في ظرف الشك لا فرق بين التعبد بمقتضى الأمارة و ـ التعبد بمقتضى الأصل فان لسان كل شيء طاهر حتى تعلم انه قذر هو انك واجد للشرط تعبدا كما إذا قامت الأمارة على ذلك فكيف فرق المحقق الخراسانيّ (قده) بين مقتضى القاعدة والأمارة عند كشف الخلاف في الاجزاء فيها دون الأمارة.
وأجاب شيخنا العراقي (قده) عنه بان الفرق بينهما واضح من جهة ان الأمارة تكون طريقا إلى الواقع وكاشفة عنه ويكون التعبد بها لذلك بخلاف الأصل فانه وظيفة قررت للمتحير في مقام العمل عند عدم الطريق للواقع فيمكن ان يقال بالاجزاء في ـ