الالتفات إليه فأصلية ووجوبه أصلي وإلّا فتكون تبعية والوجوب أيضا تبعي فالواجب اما أصلي أو تبعي وكذلك المفهوم بالنسبة إلى المنطوق حيث لا يكون الالتفات إليه مستقلا يكون حكمه تبعيا بالنسبة إلى المدلول المطابقي.
والحاصل انه جعل مناط الأصلية والتبعية عدم الالتفات إلى متعلق التكليف و ـ الالتفات إليه بحيث يكون التبعي تابعا لإرادة الأصلي وعلى هذا يمكن ان يكون الوجوب الغيري أيضا نفسيا ولا يختص الغيري بكونه مقدميا لتعلق الإرادة بمصلحة كامنة فيه لا في غيره فهو أصلي دائما.
والجواب عنه هو انه لا ملازمة بين كون الواجب نفسيا وإرادة نفسيته فربما يمكن ان يكون الوجوب النفسيّ مستفادا من المفهوم ولا فرق بين الغيري والنفسيّ من جهة تعلق الإرادة المستقلة بهما وتصوير التبعية في النفسيّ أيضا ولكن التبعي معناه هو ان يكون إرادة شيء معلولة لإرادة شيء آخر فان إرادة المقدمة تكون معلولة لإرادة ذيها وما لا يكون كذلك لا يكون تابعا للغير سواء كان ملتفتا إليه أم لا فلا نتصور ما تصوره قده من التبعية والأصلية في مقام الثبوت اما في مقام الإثبات فيقال بان الدلالة ـ الالتزامية التي يعبر عنها بالمفهوم من الدلالة المطابقية يكون الوجوب المستفاد منها تبعيا والدلالة المطابقية يكون الوجوب المستفاد منها أصليا.
اما ثمرة البحث في ذلك فقيل بأنه ربما يقدم الأصلي على التبعي في مقام المعارضة فإذا عارض المنطوق مع المفهوم يقدم الأول لأصالته ويسقط الثاني لتبعيته وأيضا تظهر ثمرته في صورة ذهاب الدلالة المطابقية وسقوطها عن الحجية (١) فان
__________________
(١) أقول لا شبهة في تبعية الدلالة الالتزامية حدوثا للدلالة المطابقية كما عليه (مد ظله) وانما الكلام في الدخل بقاء فهو (مد ظله) يقول ان سقوط الخطاب عن الحجية في المدلول المطابقي لا يوجب سقوط الملاك بعد كشفه عن الخطاب حدوثا ولا يرى التبعية في حال البقاء ونحن نقول لا كاشف لنا بقاء أيضا فلا ملاك تبعا لصاحب الجواهر قده لنكتة انحلالية الخطابات ففي ظرف الاضطرار أو العسر والحرج وأمثاله إذا ثبت سقوط الخطاب لا دليل لنا على صحة العمل بالملاك إلّا إذا كان لنا قرينة خارجية.