ومنها انه لو قلنا بوجوبها الشرعي يكون في صورة توقف ذيها على مقدمة محرمة مثل دخول الدار الغصبية لإنقاذ غريق أو حريق من باب اجتماع الأمر والنهي فانها من حيث كونها مقدمة للواجب تكون واجبة ومن حيث كونها متصرفا في مال الغير تكون حراما فاما ان يكون المبنى فيه جواز الاجتماع أو يكون المبنى عدم جوازه فعلى الأول يكون اللازم ملاحظة أقوى الملاكين لترجيح جانب الأمر أو النهي وعلى الثاني اما يكون الباب أيضا باب التزاحم فائضا كذلك واما يكون من باب التعارض فيجب ملاحظة المرجحات في ذلك الباب وعلى أي حال ففي صورة الجهل بالحرمة يصح العمل لو كان عباديا على مسلك التحقيق من جواز إتيان العمل بداعي الملاك ولو لم يكن له امر وعلى مسلك صاحب الجواهر فائضا حيث لا يكون النهي فعليا يكون إتيان العمل بداعي الأمر صحيحا أو يكون توسعة في جواز قصد الملاك أو الأمر في النية.
لا يقال ان المقام يصير من باب النهي في العبادة لأن مرجع النهي عن التصرف في مال الغير هو ان الوضوء مثلا يكون حراما فان معناه لا تتوضأ في ملك الغير فيكون من باب النهي في العبادة وهو موجب للفساد مطلقا أي سواء كان في صورة الجهل به أو العلم ولا يبقى ملاك لها بعد النهي عنها.
لأنا نقول لا ترجع الجهة التعليلية إلى الجهة التقييدية ليقال انه إذا قيل لا يجوز التصرف لأنه غصب انه يرجع إلى ان الوضوء مع كونه ملازما له يكون منهيا عنه بل يكون عنوان الغصب حراما من جهة ويتعلق به النهي وعنوان الوضوء تحت الأمر فيكون واجبا ويكون الاجتماع في المصداق ولا يكون باب اجتماع الأمر والنهي الا هكذا.