ومن الثمرات لوجوبها الشرعي هو انه لو ثبت ذلك يكون أخذ الأجرة على المقدمة حراما لأنه يكون من أخذ الأجرة على الواجبات واما على فرض عدم وجوبها كذلك يجوز أخذ الأجرة عليها إلّا ان يقال بان سنخ وجوب المقدمة يكون من سنخ وجوب ذيها فإذا كان أخذ الأجرة عليه حراما كذلك يكون أخذها على مقدمته أيضا حراما.
وقال بعض الأعيان أخذ الأجرة على الواجب غير صحيح لأنه يكون موجبا لسلب المالية عن العمل الّذي يكون واجبا لله تعالى.
__________________
ـ ان يقال لا صلاة إلّا بطهور بعد بيان ان الطهور الوضوء والغسل والتيمم وهذا معناه مثل الأمر بالوضوء وأخويه مستقلا كالأمر بالاجزاء لكن الاجزاء في الصلاة مثلا يلاحظ إتيانها منضمة وعلى حسب الترتيب والموالاة والشرط لا يكون الموالاة فيه معتبرا ولا يرى من الاجزاء لهذا المركب الاعتباري أيضا.
ولا أقول يكون المائز عدم اعتبار الموالاة فقط ليقال الغسل له اجزاء مثلا ولا يكون الموالاة فيه معتبرة بل أقول لا فرق بين الجزء والشرط بعد طلب الشارع المركب من حيث الدخل في الغرض إلّا بالاعتبار والحاصل يجب مراعاة كيفية جعل الشرط والجزء والفرق بينهما وإلّا فنحو الوجوب فيهما واحد.
واما فيما لا ملازمة جعلية من الشرع فلا طريق لنا إلى إثبات الوجوب الشرعي للمقدمة من نفس كون شيء ما واجبا بصرف كون شيء ما مقدمة له كنصب السلم للكون على السطح فإذا صدر خطاب مثلا عن الشرع بالكون على السطح نفهم ان المطلوب هو الكون على السطح فلو تفوه إمكانه بدون أي مقدمة فرضت لا يكون للشرع مطلوب الا هذا ولا نظر له إلى مقدمة أصلا كما نجد ذلك بالوجدان أيضا في الموالي العرفية وعلى فرض العناية إلى مقدمة بخصوصها يكون عليه البيان.
فتحصل انه لا ثمرة في بحث وجوب المقدمة بأي وجه فرض وما ذكرته من البيان ما رأيت في كلام القوم التعرض له بهذا النحو والله المعين.