حاكم بوجوبها فلا ثمرة لإثبات الوجوب من الشرع عليها بعد حكم العقل بالوجوب العقلي فلا ثمرة للبحث عن وجوبها وقد أجيب عنه بأنه لو ثبت الوجوب الشرعي يمكن القول بفسق من ترك جميع مقدمات الواجب الواحد إذا كانت مثلا سبعة ويكون كل واحد منها صغيرة فان المجموع يصير كبيرة وقد أجيب عن هذا الجواب بأنه لو ترك واحدا من المقدمات يترك الواجب ولا تكون البقية محرمة لتحصل الكبيرة.
وقد أجيب عن هذا أيضا بان قاعدة الامتناع بالاختيار توجب القول بحصول الفسق بترك الواحدة فانه وان لم يقدر بعد ترك إحدى المقدمات على إتيان الواجب ولكن يكون عدم فائدة إتيان البقية من سوء اختياره بترك مقدمة واحدة فيكون العقاب على الجميع ويحصل الفسق.
والجواب عنه ان الواجب هو ذو المقدمة ويكون العقاب عليه لا على المقدمات فان كان تركه كبيرة يحصل الفسق وإلّا فلا (١).
__________________
(١) أقول وهذا يرجع في الواقع إلى إنكار الوجوب في المقدمة فحيث لم تكن واجبة لا يوجب تركها فسقا لعدم الوجوب الشرعي ونقول على فرض إثبات الوجوب الشرعي لها أيضا فلا يترتب الثمرة التي ذكروها عليه.
بيان ذلك ان المقدمات العقلية تكون من شئون امتثال المأمور به وتركه يوجب العقاب لا ترك مقدمته بخصوصها واما المقدمات الشرعية مثل الوضوء والغسل فان ثبت لها الوجوب كوجوب الاجزاء لكن بان يكون الأمر منبسطا على القيد في الاجزاء وعلى التقيد في الشرائط كما هو الحق فكما ان ترك القراءة يوجب العقاب كذلك ترك الوضوء والغسل يوجبه لكن بملاك مصلحة المركب وهو لا يكون إلّا الاجزاء والشرائط ويلاحظ الفسق بلحاظ كون ترك الواجب كبيرة أو صغيرة المنبسط على ترك الاجزاء والشرائط.
وعلى فرض عدم كون وجوب المقدمات الشرعية مثل الوضوء والغسل كوجوب الاجزاء فائضا لا يترتب الثمرة لأن العقاب على ترك المأمور به مستقلا.
ثم انه لا سبيل لنا إلى إثبات المقدمة الشرعية إلّا إذا جعل الملازمة بين شيء وشيء مثل ـ