العمل بداعيه وهذه ثمرة مهمة مترتبة على هذا البحث.
والحاصل من قول البهائي (قده) هو ان طبيعة الصلاة يكون لها افراد فبعضها يكون مزاحما بالإزالة وبعضها غير مزاحم بها والأمر لا محالة ينطبق على الفرد الغير المزاحم فعلى فرض النهي عن الضد فعدم الأمر واضح وعلى فرض عدم القول بذلك أيضا فان العقل حاكم بأنه لا يمكن للمولى طلب هذا الفرد من الصلاة وكذلك المحقق يقول ان الضد لا امر له لكن يمكن ان يكون الأمر بنحو الواجب المعلق أو الشرط المتأخر لأن القدرة شرط كل تكليف وحيث لا تكون القدرة في صورة المزاحمة بالإزالة وتكون بعدها يقال ان الصلاة طبيعتها واجبة في هذا الحين لكن بنحو الشرط المتأخر أو الواجب المعلق الّذي يأتي شرحه.
وفيه ان الخطاب على الطبيعي ينحل ولا شبهة في عدم انحلاله على الفرد الّذي له المزاحم فلا امر له أصلا سواء كان من باب الشرط المتأخر والمعلق أم لا فقال شيخنا النائيني (قده) ان خطاب العاجز بطبعه محال لا انه يكون له الخطاب ويخصص بحكم العقل بعدم إمكان تكليف العاجز فالقدرة تكون قيد الموضوع وهو ما لم يتحقق لا يكون الحكم فعليا وفيه أولا انه على فرض مبناه (قده) من إنكار الواجب المعلق والشرط المتأخر يكون صحيحا ولكن لا يتم مبناه وثانيا ان العقل إذا كان قرينة على عدم خطاب العاجز لا ينافى ان يكون الخطاب بطبعه شاملا ثم يخصص بحكمه فيمكن الخطاب أولا ثم التخصيص بعده وثالثا على فرض كون القدرة شرطا لا يمكن ان تكون شرطا للموضوع لأن ما هو من أطوار الحكم لا يدخل في الموضوع والقدرة من أطواره لا من أطوار الموضوع.