على الحكومة بل يكون حجة على فرض تمامية الانسداد من باب انه كاشف عن حكم الشرع.
وفيه ان الخراسانيّ (قده) على حسب مبناه يصح ما يقول به لأنه قائل بجعل الحجية ولا يقول بتنزيل الظن منزلة العلم حتى يترتب عليه اثره واما شيخنا النائيني (قده) فهو يقول بما ذكر حسب مبناه في باب الأمارات من تتميم الكشف وما ذكره من فساد التعليل في الظن الانسدادي لأن العقل ليس مشرعا فهو صحيح ولكن الخراسانيّ لا يقول بان السند يكون هذا بل يقول على الفرض ومعه أيضا لا يكون إلّا حجة.
وعلى التحقيق أيضا من تتميم الكشف بواسطة التنزيل وامر عامل معاملة اليقين فائضا يمكن الاستناد أي استناد الواقع التعبدي بعد قيام الأمارة إلى الله تعالى ومع الشك في حجيتها لا يمكن الاستناد كذلك.
واما على مبنى الشيخ (قده) القائل بتنزيل المؤدى أيضا فلا يكون الاستناد صحيحا لأنه أيضا لا يقول بوجود الواقع تعبدا بل يقول بترتيب أثر الواقع على ما ادى إليه الأمارة.
واما ما وعدنا من معنى ان الشك في الحجية يلازم القطع بعدم الحجية فهو انه لا يكون المراد بهذه العبارة ان الواقع لا يكون موجودا قطعا في عالم الواقعية حتى يلزم دخل العلم في تنجيز الواقع وفعليته فيلزم منه دور العلامة بل المراد هو عدم ترتيب أثر الواقع.
وبعبارة أخرى يكون المراد هو ان المكلف في مقام العمل لا يكون للمولى حجة عليه حتما وان كان الواقع محفوظا في عالم الواقعية.
الجهة الثانية في المقام هي ان الشيخ الأنصاري (قده) قال بأن ما شك في حجيته يكون استناده والتعبد به حراما بالأدلة الأربعة الكتاب والسنة والإجماع والعقل لأنه كذب وافتراء على الله تعالى وحرمته مستدل بالكتاب والسنة والإجماع واما حكم