من الكتاب والسنة فانها حجة في الجملة وظهورها متبع ولا يخفى أن هذا البحث من أهم المباحث الأصولية التي بنى عليه أساس الفقه لأن حجية الظهورات تكون في الكتاب والسنة ولولاها لما بقي شيء من الأحكام.
والبحث هنا في كشف الظهورات في أمور الأمر الأول في انه لا يخفى ان للّفظ ظهورات ثلاثة التصوري والتصديقي أي الاستعمالي ومطابقة الاستعمالي مع الإرادة الجدية وقبل هذا يجب ان يلاحظ جهة الصدور وجهة الجهة فان الكلام ما لم يثبت صدوره لا يبحث عن ظهوره في مقام الدلالة كما إذا كان الراوي كاذبا فانه لا اعتناء بخبره حتى يبحث عن دلالته.
ثم إذا ثبت ان الصدور لا إشكال فيه لكون الخبر متواترا أو كان الراوي عادلا يمكن الوثوق بخبره فيجب ملاحظة انه هل كان هذا الصدور لإرادة المعنى جدا أو يكون القائل في التقية وصدر كذلك فلو كان كذلك أيضا لا بحث عن دلالته أيضا ما لم يثبت انه لم يكن للتقية فإذا ثبت انه لم يكن كذلك فيأتي البحث عن الدلالة ولا يكون الجهات الثلاثة إحداهما متوقفة على الأخرى حتى يقال أنه دور بل يكون كل واحد من المرتبة السابقة كالموضوع للمرتبة اللاحقة ضرورة انه ما لم يثبت الصدور لا بحث عن الجهة وما لم تثبت صحتها لا بحث عن الدلالة.
ففي مقام الدلالة يكون البحث عن الجهات الثلاثة التي أشير إليها اما الظهور التصوري فيكون مقوّمة العلم بالوضع مثل العلم بأوضاع اللغة العربية فما لم يعلم الوضع لا تصل النوبة إلى البحث عن الظهور التصديقي في مقام التفهيم والتفهم ولإثبات الظهور كذلك يجب البحث عن أنه ما كان المتكلم لاغيا بل أراد المعنى من اللفظ.
ثم بعد إثبات الإرادة الاستعمالية يحتمل أن يكون ما يفهم من اللفظ غير مراد له مثل أن يكون مراده من الأسد الرّجل الشجاع لا المعنى الحقيقي وهو الحيوان المفترس فبأصالة عدم القرنية أو أصالة الظهور يتمسك لإثبات ما ذكر فان الخراسانيّ (قده) يرجع الأصول العدمية مثل أصالة عدم القرينة إلى أصل وجودي