في القرآن حيث نحتمل ان يكون مخصصا أو مقيدا لا يكون الظهور منعقدا له فلا يكون الظهورات متبعة.
وأجابوا عنه بأن العمومات والإطلاقات على أقسام منها ما في القصص ومنها ما في أصول العقائد ومنها ما في الأحكام وحيث يكون العلم الإجمالي منجزا إذا كان جميع الأطراف محل الابتلاء ولم يكن محل الابتلاء لنا الا الأحكام فينحل العلم لاحتمال ان يكون المخصص في غير الأحكام فلا يكون العلم مؤثرا.
وفيه ان لنا العلم بوجود المخصص والمقيد بالنسبة إلى الأحكام أيضا فخروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء لا يفيد الانحلال أو عدم تأثير العلم الإجمالي فلنا علم إجمالي كبير بالنسبة إلى جميع الأبواب وعلم إجمالي صغير بالنسبة إلى الأحكام.
فالجواب الصحيح أولا ان العلم بوجود المخصص والمقيد لا يوجب هدم الظهور بل يوجب عدم الحجية.
وثانيا ان تشكيل العلم الإجمالي يكون بنحو ينحل بعد الفحص عن المخصص لأن لنا العلم الإجمالي بورود مخصصات ومقيدات لو تفحصنا عنها لظفرنا بها وحيث تفحصنا ولم نجد لا يكون لنا العلم كذلك من أصل.
واما ادعاء الانحلال بأن يقال وجد ان بعض المخصصات والمقيدات حيث يأتي معه احتمال التطبيق مع المعلوم بالإجمال يكفى لا وجه له ضرورة انه اما ان يكون الانحلال وجدانيا مثل ما إذا علمنا بنجاسة أحد الكأسين ثم علمنا بأن النجس هو الكأس الأبيض فانه ينحل العلم قطعا واما ان يكون تعبديا مثل ان يقوم البينة على أن المعلوم بالإجمال هو هذا الكأس الأبيض فهذا أيضا لا إشكال فيه واما إذا علمنا إجمالا بنجاسة أحدهما ثم قامت البينة على ان هذا الكأس نجس لا على ان ما هو النجس يكون هذا الكأس فبصرف احتمال التطبيق لا ينحل العلم.
وفي المقام أيضا لو لم يكن العلم بنحو ما ذكر فوجدنا جملة من المخصصات والمقيدات واحتملنا التطبيق لا يكفى فالنكتة هنا هي ان الفحص يوجب عدم العلم وانحلاله لأنه كان مشروطا بأنه لو حصل الفحص لوجدنا وحيث ما وجدنا فلا مخصص