فوق في القرآن أو أصل من الأصول مثل قوله تعالى (نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ)(١) بعد تعارض يطهرن ويطهّرن مع التشديد وبدونه إذا كان عمومه أزمانيا واما إذا لم يكن كذلك فيستصحب حكم الخاصّ وهو حرمة الوطء وقت الحيض هذا كله الكلام في الكبرى وهو حجية الظواهر بعد ما ثبت الظهور.
واما البحث في الصغرى وهو أن الظهور إذا شك فيه فمن أين يثبت ففي صورة القطع به فهو المتبع واما في صورة الشك فيه فاما ان يكون الشك في ظهوره التصديقي من باب الشك في مطابقة الإرادة الاستعمالية مع الإرادة الجدية واما ان يكون من باب الشك في الإرادة الاستعمالية من باب انه يمكن ان يكون المراد منه معناه المجازي واما ان يكون من الشك في ظهوره التصوري من باب عدم العلم بالوضع مثل ان لا يعلم ان الموضوع له للفظ الصعيد هل كان مطلق وجه الأرض أو التراب فقط فان كان الشك في الأول والثاني يكون من باب احتمال وجود قرينة سقطت فأصالة عدم القرينة عند العقلاء جارية.
ومعنى جريان الأصل عندهم هو اتباعهم الظهور ولا يكون لهم أصل تعبدي حتى يكون اتباع الظهور بعد جريان الأصل ومن هنا يظهر ما في كلام المحقق الخراسانيّ (قده) من أن الظهور لا يكون للفظ إلّا بنحو التعليق بمعنى انه يكون ظاهرا لو لا احتمال القرينة ليجب جريان الأصل أولا ثم اتباع الظهور بل يكون لهم البناء العملي على اتباع الظهورات وعدم الاعتناء بالاحتمالات التي لا دليل لها فيكون اتباعهم الظهور من باب انهم يرون الألفاظ كاشفا عن الإرادات الاستعمالية والجدية ولا يكون وجود القرينة واقعا مؤثرا في نظرهم بل ما هو المؤثر الواقع المنكشف بدال له هذا فيما إذا كان الشك في أصل وجود القرينة.
واما إذا كان في الكلام ما يحتمل القرينية فيتأملون في اتباع الظهور بل يكون الكلام عندهم مجملا كما في ورود الأمر عقيب الحظر من حيث انه هل يدل على
__________________
(١) سورة البقرة آية ٢٢٣.