تكون واجب التبين فإذا كان سنخا فلا يجب التبين إذا لم يكن الجائي بالخبر الفاسق فإذا كان عادلا فلا يجب التبين.
ثم ان الشيخ الأنصاري (قده) قال بما حاصله هو انا لا نحتاج إلى ضم مقدمة الأسوئية في وجوب العمل على خبر العادل فانه (قده) قال بأن الأمر بوجوب التبين لا يكون نفسيا بأن يكون التبين مع قطع النّظر عن العمل واجبا وإلّا فعلى فرض كونه واجبا شرطيا في جواز العمل بقول الفاسق فلا يحتاج إلى ضم هذه المقدمة وبعبارة أخرى لو كان الوجوب نفسيا ليكون حينئذ أمور ثلاثة في المقام : وجوب الفحص عن الصدق والكذب والرد من دون التبين بالنسبة إلى العادل. والقبول بدون التبين وحيث ينتفي الثاني لكون العادل أسوأ حالا من الفاسق حينئذ فلا بد من اختيار الثالث وهو القبول بدون التبين ولكن لا يكون الوجوب نفسيا حتى يكون التقريب هكذا بل الوجوب بقرينة الذيل وهي إصابة القوم بجهالة يكون شرطيا لئلا يقع في الجهالة فالعمل بخبر العادل غير مشروط بشرط لعدم احتمال الوقوع في الجهالة بواسطة خبره فلا يكون له هذا الشرط فأصل جواز العمل بالخبر لا يكون مشروطا بالتبين بل خبر الفاسق يكون له هذا الشرط.
وقد أجاب (١) عنه شيخنا العراقي قده بأن التبين في الآية المباركة اما أن
__________________
(١) أقول وقع خلط في المقام في نقل كلام الشيخ قده وهو انه قده في تقريب مفهوم الشرط لا يقول بعدم الاحتياج إلى مقدمة الأسوئية فان عبارته في الرسائل في المقام هكذا.
والمحكي في وجه الاستدلال بها أي بالآية وجهان أحدهما انه سبحانه علّق وجوب التثبت على مجيء الفاسق فينتفى عند انتفائه عملا بمفهوم الشرط وإذا لم يجب التثبت عند مجيء غير الفاسق فاما ان يجب القبول وهو المطلوب أو الرد وهو باطل لأنه يقتضى كون العادل أسوأ حالا من الفاسق وفساده بين الثاني إلخ.
ففي هذا الوجه صرح (قده) بمقدمة الأسوئية واما في الوجه الثاني وهو باصطلاح القوم هو الاستدلال بمفهوم الوصف صرح بعدم الاحتياج إلى مقدمة ـ