يكون لتحصيل العلم الوجداني بمفاد الخبر أو يكون لتحصيل الوثوق لا العلم كذلك بل الأعم منه.
وعلى الأول لا معنى لشرطية التبين لوجوب العمل بالخبر بل حجية العلم ذاتية لا تحتاج إلى جعل جاعل فلا يكون خصوصية للخبر بل العلم من أي طريق حصل يجب اتباعه فمفاد المنطوق هنا هو وجوب إلقاء خبر الفاسق من أصله ولزوم تحصيل العلم بالواقع عند إرادة العمل وحيث يكون وجوب اتباع القطع بحكم العقل فلا محالة يصير الأمر بوجوب التبين إرشادا إلى حكمه ولا يكون مولويا لا بنحو الشرطية ولا بنحو النفسيّة.
وعليه فخبر العادل الّذي لا يكون بالنسبة إليه وجوب التبين اما ان يكون للقطع بعدم صدقه أي انه كاذب لا يتوجه إليه أصلا بحيث لا يوجب الاحتمال أيضا وهو يصير أسوأ حالا من الفاسق فلا بد من قبول قوله من دون التبين فمقدمة الأسوئية لازمة على هذا الاحتمال.
واما على فرض كون المراد هو التبين لتحصيل الوثوق فوجوبه الشرطي وان
__________________
ـ الأسوئية في هذه العبارة فيتم المطلوب بدون ضم مقدمة خارجية وهي كون العادل أسوأ حالا من الفاسق.
والشيخ العلامة الآغا ضياء الدين العراقي نفسه على ما في تقريرات تلميذه الشيخ محمد تقي البروجردي قده صرح في مقام بيان مفهوم الوصف بعدم الاحتياج إلى مقدمة الأسوئية بمقتضى المقابلة بين الفسق والعدالة فراجع إليه ففي مفهوم الشرط يقول الشيخ أيضا بضم مقدمة الأسوئية والآغا ضياء أيضا كذلك وفي مفهوم الوصف أيضا يتوافقان فلا إشكال على الشيخ قده في الواقع عنه قده ولعله أخذ كلامه من تقريب مفهوم الوصف وادخل في تقريب مفهوم الشرط ثم أجاب عنه بما ذكره لكثرة اشتغالاته.
واما جواب الأستاذ مد ظله عنه فهو بيان واقع وهو ان الشيخ أو غيره لو قال في مفهوم الشرط بعدم ضم مقدمة الأسوئية يكون الحق معه وهو الحق بعد ملاحظة تناسب الحكم والموضوع.