كان صحيحا ولكن لا يجدى بالنسبة إلى عدم الاحتياج إلى مقدمة الأسوئية إلّا على فرض ان يكون أصل جواز العمل بخبر الواحد مفروغا عنه ولكن لخبر الفاسق شرط لا يكون هو لخبر العادل فعليه لا نحتاج إلى المقدمة المذكورة.
واما على فرض عدم مفروغية جواز العمل بخبر الواحد بل كونه في صدد أصل الجواز فيكون وجوب التبين مقدمة للعمل فيكون مرجع هذا الوجوب إلى الوجوب الغيري فهو شرط لوجوب العمل بخبر الفاسق واما نفى هذا الوجوب بالنسبة إلى خبر العادل باقتضاء المفهوم فله فردان عدم وجوبه لعدم وجوب العمل بخبر العادل وعدم وجوبه لعدم جواز العمل بخبره وحيث ان الثاني يوجب أن يكون العادل أسوأ حالا من الفاسق فيتعين الأول وهو ان وجوب العمل بخبره لا يكون مشروطا بهذا الشرط.
والحاصل بعد إسقاط احتمال الوجوب النفسيّ في التبين يدور الأمر بين الوجوب الشرطي ولازمه كون الأمر إرشادا والوجوب المقدمي الغيري فيكون الأمر مولويا وإذا دار الأمر بينهما فالحمل على المولوية مقدم لظهور الأمر فيها وبما ذكرنا يلزم ضم مقدمة الأسوئية.
هذا مضافا بأنه يمكن ان يقال لا يكون هذا الشرط رأسا بالنسبة إلى خبر العادل بل عدم كونه فيه يكون لأنه يحصل الوثوق غالبا منه فلو فرض خبر عادل لم يحصل به الوثوق النوعيّ يكون هذا الشرط فيه أيضا لأنه أيضا موجب للندم على ما هو الظاهر من التعليل في ذيل الآية ، ولا يخفى انه لا يضر بأصل حجية خبر العادل لأن المدار على الوثوق النوعيّ فحيث حصل يكفى وإذا لم يحصل الوثوق للنوع أيضا لا يجب العمل بخبره هذا كلامه قده رفع مقامه.
والجواب عنه قده تأييدا للأنصاري قده هو ان الوجوب النفسيّ إذا كان غير صحيح لكونه خلاف التعليل في ذيل الآية وخلاف تناسب الحكم والموضوع فيكون الوجوب شرطيا ثم ان كان المراد بالوجوب الشرطي هو الإرشاد إلى أن التبين شرط للعمل بخبر الفاسق ليرجع إلى حكم وضعي وهو إناطة حجية الخبر