بالتبين كما ان العام قبل الفحص عن المخصص لا يكون حجة فهذا خلاف ظاهر الآية لعدم الخصوصية في التبين لإثبات حجية الخبر وله فارق مع العام لأن الفحص عن المخصص يكون لتحصيل الظهور وهنا ليس كذلك.
واما ان كان معنى الوجوب الشرطي هو الإرشاد إلى الوثوق فانه إذا تفحصنا عن خبر الفاسق يحصل لنا الوثوق بصدقة وكذبه فيكون التبين مقدمة لتحصيل الوثوق فيكون وجوبه وجوبا غيريا فيصير الآية ان التبين يجب لتحصيل الوثوق وحيث ان العادل يكون الوثوق بالنسبة إليه حاصلا من الأول فلا يحتاج إلى التبين فيكون عدم وجوب التبين لعلو شأن العادل ولا نحتاج إلى ضم مقدمة الأسوئية فان أصل الوجوب يكون لتحصيل الوثوق فالوجوب الغيري بهذا المعنى يمكن أن يكون بالنسبة إلى التبين واما الوجوب المقدمي بمعنى ان يكون للتبين دخلا في العمل بخبر الفاسق فلا نسلمه.
اما مفهوم الوصف فائضا بيّنه الشيخ واستنتج منه وهو مع عدم كونه حجة على ما حرر في محله ولكن يمكن ان يكون حجيته في المقام لنكتة وخصيصة فيه وإلّا فإذا قيل النبأ مع كونه عن الفاسق يجب التبين عنه مثل ما إذا قيل أكرم زيدا الجائي فيمكن ان يكون للموصوف خصوصية فليس الدخل في طبيعة الإكرام أو طبيعة التبين على ما هو المشهور في أخذ المفهوم.
واما تقريبه في المقام فهو أن المحمول أنيط بموضوع مركب من امر ذاتي وهو كونه نبأ واحد أو عرضي وهو كونه نبأ الفاسق ويجب في أخذ المفهوم أن يكون ما أنيط به علة منحصرة تامة أعني بخصوصيته الخاصة دخيلا في الحكم فالفسق والنبأ يكونان كلاهما أو أحدهما علة منحصرة وإذا انتفى كلاهما أو أحدهما انتفى ما أنيط به لانتفاء العلة أو أحد اجزائها على فرض كون المركب هو العلة لا أحدهما المعيّن.
وإذا اجتمع العنوانان الذاتي والعرضي فان كان الدخيل في الحكم وما يكون شرطه هو الجهة الذاتيّة يجب ان يقدم في مقام بيان الإناطة ففي المقام الخبر يكون