ذا حكم طريقي.
لا يقال الانحلال في الأحكام إذا كان الموضوع عرضيا لا يكون عزيزا كما في أوفوا بالعقود وأحل الله البيع وأما الأحكام الطولية بالنسبة إلى الموضوعات الطولية فلا يكون كذلك كما عن بعض الاعلام.
لأنا نقول الانحلال إلى الموضوعات الطولية أيضا غير عزيز في الفقه كما في وجوب الشرط والمقدمة بالنسبة إلى المشروط وذي المقدمة مثل الصلاة والطهور فان الأمر بالصلاة ينحل إلى المقدمة وذي المقدمة ولكن أحدهما في طول الآخر فانه ما لم يحصل المقدمة لا يكون وجه لحصول ذي المقدمة ففي المقام أيضا لا إشكال في صيرورة الأمر بتصديق العادل طوليا من حيث الوسائط.
لا يقال ان الأحكام التكليفية لو كان الاعتقاد بها واجبا تعبدا لكان التعبد والاعتقاد بتصديق كل عادل لازما ويحصل الانحلال واما إذا لم يكن كذلك فلا يجب تصديق كل عادل بل ما هو الواجب هو التصديق بالنسبة إلى ما يكون مفاده حكما عمليا لأن الاعتقاد بالاحكام غير لازم وهنا يكون ما له الأثر هو الذي ينقل عن الإمام عليهالسلام بلا واسطة واما غيره فيكون الإشكال فيه بحاله.
لأنا نقول فيما نحن بصدده يكون لكل واحد من افراد التصديق دخلا في الأثر الّذي يكون هو قول الإمام عليهالسلام بما ذكرنا من أنه ما لم يصدّق الراوي بالواسطة لا يثبت خبر الراوي بلا واسطة واما إذا صدق فيثبت موضوع الآخر فإذا كان مقول قول زرارة مثلا تجب الصلاة يكون الوسائط بالاخرة واصلا إليه هذا أولا.
وثانيا ان التعبد يحتاج إلى الأثر الشرعي واما وجوب كون هذا الأثر بالفعل وبلا واسطة فلا نسلمه بل يكفى ان يكون بالقوة ولا يكون التعبد لغوا ويندفع المحذور بحذافيره.
وبيانه انا إذا صدقنا المفيد بواسطة قبول قول الطوسي (ره) وكان اثره قول زرارة الذي يكون اثره قول الإمام عليهالسلام يكفى لأنه يكون في سلسلة ما له الأثر كما في صورة استصحاب بعض اجزاء الموضوع فان ما له الأثر يكون تمام الموضوع