ولكن ما يثبت جزئه أيضا يكون دخيلا في ترتيب أثر الكل فالتعبد به بلحاظه لا إشكال فيه ثم ان شيخنا النائيني (قده) قال بأن المسلك في باب حجية الأمارات ان كان تتميم الكشف فلا يكون إشكال في المقام لأن تصديق كل واحد من الوسائط يكون مثل صورة وجدان قوله واما إذا كان المسلك تنزيل المؤدى كما عن الشيخ الأنصاري (قده) أو جعل الحجية كما عن الخراسانيّ (قده) فلا بل الإشكال بحاله ولم يبين (قده) وجه الفرق.
وأجاب عن شيخنا العراقي (قده) بأنه ان كان المراد ان الدخل في الأثر كاف لوجوب التصديق فهو الذي نقول وان كان المراد ترتيب الأثر على كل خبر من الوسائط فيكون الإشكال بحاله لعدم الأثر الشرعي ولا فرق من هذه الجهة بين كون المسلك تنزيل المؤدى أو الجعل أو تتميم الكشف وإحراز الموضوع وان كان بواسطة التعبد بالحكم ولكن لا يكون دخيلا فيه فان ما هو واجب التصديق يكون هو النبأ لا النبأ المحرز حتى يقال انه بتتميم الكشف يحصل الإحراز وبالجعل والتنزيل لا يحصل مثل العدالة فان ما يترتب عليه الأثر وهو جواز الاقتداء وقبول الشهادة يكون هو العدالة لا العدالة المحرزة.
فالحق هو الجواب بالانحلال كما مر والقول بعدم الفرق بين الافراد العرضية والطولية إلّا انه يبقى الكلام في أنه من أيّ جهة صار أحد افراد صدّق حاكما على الآخر فان الخبر بالوجدان يكون منشأ الأثر وفي المقام نريد ان نثبت الخبر بواسطة تصديق العادل الأول ليترتب عليه حكم التصديق وسيجيء عند الوجه الرابع من الإشكال.
لا يقال ان الانحلال يكون بالنسبة إلى الأحكام العرضية اما الطولية فلا يكون فيها الانحلال لتقدم البعض على البعض من حيث الرتبة لأنا نقول يكون المقام مثل دخل قصد الأمر الناشئ من قبله في الامتثال فان الأمر كما يمكن ان ينحل إلى اجزاء الصلاة وقصد امرها في الواقع ولكن في مقام الإثبات نحتاج إلى دال له بتعدد الأمر بأن يقال صل ثم يقال صل الصلاة بدعوة امرها الكاشف عن ان المراد بالأمر