دليل تصديق العادل حاكما.
واما إذا كان حكم ظاهري ويراد تقديمه على حكم ظاهري آخر فلا يتصور الحكومة فان تصديق الطوسي قده في المقام يكون بواسطة حكم صدق وهو حكم طريقي ظاهري وهو المثبت لقول زرارة وهو أيضا حكم ظاهري فيكون صدق العادل بالنسبة إلى الطوسي قده حاكما على صدّق بالنسبة إلى زرارة وساير الوسائط كذلك وحيث انه لا حكومة بين الظاهريين لا يمكن إثبات الموضوع ببعض افراد صدّق.
والجواب عنه هو أن هذا يكون مثل حكومة الأصل السببي على الأصل المسببي فكما ان تقديم أحدهما على الآخر يكون من تقديم حكم ظاهري على ظاهري آخر فكذلك المقام ، مثاله ان الشك في نجاسة الثوب المغسول ، بالماء المشكوك طهارته ونجاسته يكون مسببا عن الشك في الطهارة فإذا جرت أصالة الطهارة بالنسبة إلى الماء لا تبقى نوبة لاستصحاب نجاسة الثوب فاستصحاب طهارة الماء يكون مقدما على استصحاب نجاسة الثوب وموضوع الأصل في المسبب وهو الشك يذهب بواسطة التعبد بالطهارة في الماء.
ففي المقام أيضا وان كان موضوع صدّق هو الخبر بالوجدان ولكن بالتعبد ببعض افراده نفهم انه يكون أعم من الوجدان والتعبد فخبر زرارة وان لم نجده ولكن يكون ثابتا بواسطة التعبد بخبر المفيد والطوسي وغيرهما فلا إشكال في الحكومة أيضا من هذه الجهة.
ومن الإشكالات (١) المختصة بالآية هو أن الآية يلزم ان لا تشمل موردها وعدم شمولها لموردها يكون مستهجنا لأن مورد الآية هو اخبار الوليد عن ارتداد بنى المصطلق والاخبار عنه يكون من الاخبار عن الموضوعات التي يلزم التعدد فيها لأن الشرط في قبولها هو حصول البينة وهي لا تحصل الا باثنين فمورد الخبر
__________________
(١) الحري تقديم هذا الإشكال عند بيان الإشكالات المختصة بالآية لا بعد بيان الإشكال المشترك والأمر سهل.