الذي يكون واحدا لا تشمله الآية مفهوما لأنه خبر واحد وهو غير مقبول في الموضوعات سواء كان المخبر عادلا أو فاسقا فلو كان الاخبار عن الارتداد عن عادل أيضا لما كان مقبولا فلا وجه للتمسك بمفهوم الآية من هذه الجهة.
والحاصل حيث أن المورد لا يقبل فيه خبر الواحد لا يدل المفهوم على حجية خبر العدل.
وأجاب عنه الشيخ الأنصاري قده بأن غاية ما يلزم في المقام هو لزوم تقييد المفهوم بالنسبة إلى الموضوعات بما إذا تعدد المخبر العادل فكل واحد من خبر العدلين في البينة لا يجب التبين فيه بمقتضى المفهوم واما لزوم إخراج المورد فممنوع لأن المورد داخل في منطوق الآية لا مفهومها.
وجعل أصل الخبر عن الارتداد موردا للحكم بوجوب التبين إذا كان المخبر به فاسقا ولعدم الحكم بالتبين إذا كان المخبر به عادلا ، لا يلزم منه الا تقييد الحكم في طرف المفهوم وإخراج بعض افراده وهذا ليس من إخراج المورد المستهجن في شيء.
وأجاب شيخنا النائيني قده عن الشبهة بهذا التقريب وهو أن المورد انما كان من اخبار الوليد الفاسق بارتداد بنى المصطلق والآية الشريفة انما نزلت في شأنه لبيان كبرى كلية والمورد داخل في عموم الكبرى وهي قوله تعالى ان جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا فإن خبر الفاسق لا اعتناء به مطلقا في الموضوعات سواء كان واحدا أو متعددا وكذلك في الأحكام.
واما المفهوم فلم يرد كبرى لصغرى مفروضة الوجود والتحقق لأنه لم يرد في مورد اخبار العادل بارتداد بنى المصطلق بل يكون حكم المفهوم من هذه الجهة حكم سائر العمومات الابتدائية التي لم ترد في مورد خاص قابل للتخصيص بأي مخصص فلا مانع من تخصيص عموم المفهوم بما عدى الخبر القائم في الموضوعات ولا فرق بين المفهوم والعام الابتدائي سوى أن المفهوم مما تقتضيه خصوصية في المنطوق بخلاف العام الابتدائي الّذي لم يرد في مورد خاص ولا ملازمة بين