المفهوم والمنطوق من حيث المورد حتى إذا كان المنطوق في مورد خاص يكون المفهوم أيضا كذلك بل اللازم أن يكون الموضوع في المنطوق عين الموضوع في المفهوم وهو الاخبار عن الارتداد في المقام.
وأجاب عما أفاده الشيخ قده بعد تسليم كون مورد المفهوم هو الخبر بالارتداد فلا محالة يلزم خروج المورد عن عموم المفهوم ولا بد حينئذ من تقييد عموم المفهوم بما ينطبق على المورد فإذا كان المورد مما يعتبر فيه التعدد فالمفهوم يختص بالبينة ولا يصح التمسك به لحجية الخبر الواحد لأن الآية يجب ان تكون في مقام بيان كبرى لصغرى المورد.
وأجاب عنه شيخنا العراقي بما حاصله أن المفهوم لا بد ان يكون تابعا للمنطوق فإذا كان الموضوع في المنطوق هو النبأ الكلي الشامل للخبر عن الارتداد فلا محالة يجب أخذه في طرف المفهوم أيضا فالمفهوم لا يكون ح كليا غير ناظر للمنطوق ليكون كسائر العمومات الابتدائية قابلا للتخصيص فيبقى الإشكال بحاله ثم اختار ما أفاده الشيخ قده.
والحق هو تمامية قول الشيخ وعدم ورود إشكال النائيني عليه كما انه لا يرد إشكال شيخنا العراقي أيضا على النائيني قده لأنه قده أيضا سلم وجوب كون الموضوع في المنطوق والمفهوم واحدا كما ان الشيخ قده أيضا يكون ظاهر كلامه تقييد المفهوم بعد كونه كليا.
بقي في المقام شيء وهو أن القائل بحجية الخبر الواحد لا يكتفى بقبول قول العادل فقط بل يقول بما يكون حسنا أي يكون راويه إماميّا موثقا وغير عادل وما يكون موثقا بأن لا يكون راويه إماميّا ولكن يكون موثقا ومأمونا عن الكذب والآية تشمل قسما واحدا وهو خبر العادل المقابل للفاسق لا الأعم منه ومن غيره.
ودفع هذا الإشكال هو ان يقال ان الاخبار المقبولة بأقسامها داخلة في المنطوق والمفهوم اما المنطوق فلان المراد بالفسق لا يكون إلّا ما يكون سببا للكذب ولذا يكون خبر الفاسق الذي يوجب الوثوق قابلا للاعتماد ألا ترى انهم يعملون بالخبر