حكم عقلي معلق على عدم ترخيص الشارع على خلاف ما يقتضيه نعم المخالفة القطعية قبيحة فان من يعلم نجاسة أحد الإناءين قطعا لا يمكن الترخيص في ارتكابها واما ترخيص أحد طرفي العلم الإجمالي لا منع منه لأن المقتضى لعدم ارتكابه كان هو عدم البيان والترخيص بيان.
الثاني ان لا يكون معلقا على امر بل يكون منجزا من الأول بدون حالة منتظرة مثل العلم التفصيلي بحرمة شرب الخمر وهذا القسم لا يمكن الترخيص فيه لأن حكم العقل بحسن المؤاخذة وقبح المخالفة وحسن الإطاعة لا ينوط بشيء ولا يكون معلقا على شيء.
فتحصل ان الحكم العقلي التنجيزي لا يقبل الردع : وبعبارة أخرى ان حكم العقل لا يمكن الردع عنه لأنه بعد امر المولى وحكم العقل بوجوب الإطاعة يكون المنع عن المتابعة ترخيصا في المعصية وهو قبيح حتى من الأشعري القائل بعدم الحسن والقبح في صورة كون العقل له حكم تنجيزي واما إذا كان تعليقيا فلا إشكال في الردع عنه لأنه من الأول كان منوطا بعدم البيان والردع بيان : هذا على مسلك التحقيق من ان للعقل حكما وهكذا على مسلك القائلين بأنه ليس للعقل الا الدرك فان درك لزوم المتابعة وقبح تركها يلازم عدم إمكان المنع عنه في التنجيزي دون التعليقي.
وقد يستدل لبطلان الترخيص بتقرير آخر وهو ان الردع عن القطع يستلزم اما اجتماع الضدين أو النقيضين أو التسلسل بيان ذلك هو انه لو علم ان الخمر حرام يفهم ان الشارع زجر عنه والترخيص في الموضوع الكذائي يستلزم ان يكون هنا حكمان متضادان في موضوع واحد والضدان امران وجوديان لا يجتمعان فان معنى الردع هو الترخيص في المعصية فيصير شرب الخمر مثلا مباحا وحراما وهو كما ترى.
والثاني وهو التناقض فيكون في حكم العقل لأن حسن موافقة المولى لا يجتمع مع حسن مخالفته وعصيانه فان الاجتناب عن الخمر إذا صار حراما يحكم العقل بحسن