ولا تعارض بين القطعيين من جهة السند إلّا إذا صدر عن تقية واللازم منه حجية الخبر الّذي يكون له المعارض والاعتناء به ان المتيقن منها هو حجية خبر العادل لأن الملاك عليه في المرجحات أو الملاك بالأوثقية وبتناسب الحكم والموضوع نفهم ان المراد ان كل خبر موثق يكون حجة لأن الّذي يضر هو تعمد الكذب ولا يكون هذا في صورة الاطمئنان بعدم الكذب ولو كان الراوي غير عادل.
الطائفة الثانية الاخبار الدالة على الرجوع إلى أمثال زرارة وأبان بن تغلب في مقام أخذ معالم الدين منهم بقوله عليهالسلام فلان ثقتي خذ معالم دينك منه فما ادى عني فعني يؤدى وتلك الاخبار كثيرة ومعلوم ان قولهم حيث لا يوجب العلم مع انهم عليهمالسلام أمروا بقبوله يكون قول الواحد حجة حتى انه مع الظن بالخلاف أيضا يكون قولهم متبعا مثل قضية أبان في دية قطع أصابع المرأة بقوله عليهالسلام في قطع الأربعة بعشرين إبلا وفي الثلاثة بثلاثين واستند بأن الدية في المرأة إذا بلغت ثلث دية الرّجل في الأطراف تنتصف.
فإن في أمثال هذه الموارد يكون الظن بخلافه من حيث المحاسبة العقلية ولكن السنة إذا قيست محق الدين ومورد هذه الاخبار وان كان خبر العدل في غاية العدالة مثل زرارة وأبان ولكن تناسب الحكم والموضوع يحكم بأن المدار يكون على الوثوق فقط.
والطائفة الثالثة ما دل على الرجوع إلى الرّواة بقولهم عليهمالسلام واما الحوادث الواقعة فارجعوا إلى رواة أحاديثنا وهذا يدل على حجية قول الرّواة وهي أيضا كثيرة ولا يمكن دعوى اختصاصها بصورة حصول اليقين من خبرهم لأن الظاهر قبول قول كل فرد منهم لا قول المجموع من حيث المجموع بحيث يفيد العلم فقط ومن المعلوم عدم حصول العلم من اخبار الرّواة غالبا فتدل على المطلوب لكن في صورة الوثوق لا غير كما مر من تناسب الحكم والموضوع.
الطائفة الرابعة هي الاخبار المتفرقة في الموارد المتعددة التي يفهم منها مفروغية جواز العمل بخبر الواحد في الجملة ولو في خصوص موثوق الصدور.