في كلام الشيخ الأنصاري والخراسانيّ في تقريب طريقة العقلاء حتى يرد هذا الإشكال عليه فلا فرق بينهما.
وهنا بيان عن الشيخ الأنصاري قده لا بأس بالإشارة إلى نقل عبارته قده في الرسائل فانه قال الرابع استقرار طريقة العقلاء على الرجوع إلى خبر الثقة في أمورهم العادية ومنها الأوامر الجارية من الموالي إلى العبيد فنقول ان الشارع ان اكتفى بذلك منهم في الأحكام الشرعية فهو وإلّا وجب عليه ردعهم وتنبيههم على بطلان سلوك هذا الطريق في الأحكام الشرعية كما ردع في موارد خاصة وحيث لم يردع علم منه رضاه بذلك لأن اللازم في باب الإطاعة والمعصية الأخذ بما عدّ إطاعة في العرف وترك ما يعد معصية كذلك انتهى.
وقد قالوا في مقام بيان كلامه قده وجوها أربعة ولكنا نبين وجهين الأول : صدر كلامه قده وهو ان قبول خبر الثقة لا يختص بالأمور العادية بل أوامر الموالي والعبيد أيضا يكون كذلك والشارع أيضا لا يكون له طريق جديد في الخطابات فعليه حيث لا يكون له ردع عن هذه الطريقة فهي متبعة ويكون دليلا على حجية خبر الثقة.
وقد أشكل (١) على هذا الوجه بأنه لو تمّ يكون بالنسبة إلى خبر العادل واما خبر الثقة مطلقا فلا يكون كذلك. وجوابه ان بنائهم لو تم يكون في الأعم من خبر العادل الّذي يشمل خبر الثقة أيضا.
وقد أشكل ثانيا بأن هذه الطريقة غير سيرة المتشرعين ولذا يمكن ان يكون الاخبار الناهية عن العمل بغير العلم ردعا عنها بخلاف السيرة فانها لو ثبتت تكون كاشفة عن رأي المعصوم عليهالسلام ويتضح الجواب عنه فيما سيأتي.
الوجه الثاني : ذيل كلامه قده من أن المدار في الإطاعة والعصيان فإذا أخبر
__________________
(١) أقول لا أساس لهذا الإشكال بعد كون الدليل بناء العقلاء وهذا الإشكال يكون بالنسبة إلى مفهوم آية النبأ له وجه وجوابه ما مر من أن المراد بالمفهوم الخبر الموثق ولكن في المقام لا يكون بناء العقلاء في خصوص العادل بل هم من حيث هم كذلك لا يكون للعدالة بمعنى فعل الواجبات وترك المحرمات موضوع عندهم.