الثقة في الشرع بخبر يجب إطاعته وموافقته عند العقلاء بحيث بعد تاركه في العرف عاصيا وحيث لا خصيصة للشرع في أوامره ونواهيه من حيث انه مولى الموالي فلا محالة يجب الأخذ بالأخبار الآحاد.
لا يقال عليه ان العرف مرجع في أخذ المفهوم لا المصداق(١) فإن شك في مفهوم الإطاعة والعصيان يرجع إليه ولا يكون مرجعا في تعيين المصداق بأن يقول يجب قبول الخبر ليحصل الإطاعة.
لأنا نقول يكون الكلام في المقام في المفهوم أيضا من باب انه يصدق عنده الإطاعة من حيث انه عاقل لو أتى بالمأمور به بالخبر الواحد عن الشرع ويصدق المعصية لو تركه ولو كان وصوله بهذا النحو فهو المرجع في ذلك وبعبارة أخرى لا فرق عنده في وجوب الإطاعة بالنسبة إلى ما علمه من امر الموالي وما قام عليه الخبر الموثق ويكفي الوثوق ولا يشترط العدالة حتى يقال هذا لا يثبت أن خبر الموثق حجة.
واما الكلام في أن إمضاء هذا البناء عند الشرع فهو المهم لأن البيع الربوي أيضا يكون عند العقلاء ولكن ما أمضاه الشرع وردع عنه وهنا أيضا يكون الآيات الناهية عن اتباع غير العلم رادعا عنه وفرق المقام وسيرة المتشرعين هو ان السيرة نفس تحققها تكفي لإثبات رأى الشارع ولا يحتاج إلى شيء آخر بخلاف المقام فانه يحتاج إلى الإمضاء.
وبعبارة أخرى سيرة المتشرعين يكون البحث في إثباتها لا في حجيتها ولكن بناء العقلاء بعد إثباته يكون الكلام في حجيتها.
أو يقال ان السيرة موجبة للعلم فتكون حاكمة على الآيات الرادعة بخلاف بنائهم ويقال انها يكون ممضاة لكن في صورة حصول العلم.
__________________
(١) في بعض الموارد يكون العرف مرجعا حتى في تعيين المصداق خصوصا الخبراء منهم في كل فن والمراد هنا هو ان الخطابات الشرعية يكفي فيها مطابقة المأتي به مع المأمور به وهو غير مربوط بالعرف بل يكون تابعا لتحديد الشارع.