والجواب عنه بنحو صحيح عندنا هو الحكومة في المقام أيضا على فرض كون حجية الخبر عند العقلاء من باب تتميم الكشف فان الخبر أيضا عندهم علم ولا يكون اتباعه اتباع غير العلم ولكن على مبنى الخراسانيّ والشيخ القائل بجعل الحجية وتنزيل المؤدى فالإشكال بحاله ولرده طريق آخر ولا يخفى انهما على حسب مبناهما لم يذكر الحكومة لأنهما غير قائلين بتتميم الكشف فما في بعض الكلمات من إلزامهما بذلك يكون من باب عدم التوجه إلى مسلكهما والتعبير بأن قولهما من باب الأكل من القفا إشكال عليهما لا يصح فان عدم تعرضهما للحكومة يكون لغاية فراستهما وملاحظتهما للمبنى.
واما جواب الخراسانيّ (قده) فهو يقول ان الآيات الناهية عن اتباع غير العلم يكون في أصول الدين أولا ولو سلم أنها في غيره تكون منصرفة عن المقام لأن الخبر الذي قام الدليل على حجيته لا يكون مورد نظرها ثم انه (قده) تعرض في المقام لإشكال الدور المتصور في المقام وجوابه وبيان ذلك هو أن السيرة العقلائية تحتاج إلى إمضاء الشارع وعدم ردعه عنها وتوهم ان الآيات الناهية عن اتباع غير العلم رادعة عنها يكون دوريا لأن عمومها للمورد يتوقف على عدم كون السيرة مخصصة لها ومخصصيتها لها متوقفة على عدم ردعها إياها فلا يمكن إثبات الردع لها لا يقال أن الدور من قبل السيرة أيضا متحقق لأنها أيضا لم تكن مخصصيتها للآيات الأعلى فرض عدم ردعها عنها وردعها عنها أيضا متوقف على عدم مخصصيتها لأنه يقول ان التنافي بينهما صحيح إلّا انه بعد سقوط العموم من قبلها والمخصصية كذلك ما أثبتنا الردع عنها ويكفي لحجية السيرة عدم وصول الردع وهنا على الفرض ما ثبت وهو كاف في الإمضاء ولا نحتاج إلى إثبات الإمضاء بدليل آخر.
والجواب عنه قده ان هذا الكلام غير صحيح منه في بيان حجية السيرة بوجوه : الأول فساد المبنى فان الحق في باب الأمارات هو تتميم الكشف تبعا لشيخنا العراقي والنائيني قدهما لا جعل الحجية. والثاني إحراز الإمضاء شرط لا عدم وصول الردع. والثالث انه كما يكفي على فرضه لحجية السيرة عدم وصول الردع كذلك يكفي