عليك الشهادة أو يقال إذا ظننت بالخمر يجب الشهادة بنحو يكون الموضوع المقطوع الخمرية والمظنون الخمرية والحجة أيضا كما أشير إليها على ثلاثة أقسام منطقية وأصولية ولغوية واللغوية معناها ما يحتج بها العبد أو غيره لغيره فهو الحجة والحجة في المنطق تطلق على ما يكون سببا لإثبات الأكبر للأصغر ويجب ان يكون للوسط ربطا بالعلية أو المعلولية كما حرر في محله في اصطلاحهم والحجة في الأصول تطلق على ما يصير سببا لإثبات الحكم المتعلق سواء كانت علة له أم لا مثل قيام الأمارة على ان هذا خمر وحرام فيثبت الخمرية والحرمة بمجرد قول الشارع بتصديق العادل في ذلك سواء كان في الواقع أيضا كذلك أم لا ولا فرق بين أن يكون المتعلق حكما أو موضوعا ذا حكم.
فإذا علمت ذلك فنقول إطلاق الحجة اللغوية على القطع لا شبهة فيه بل يقول النائيني (قده) يكون هو أظهر افراد حجج اللغوي بل سائر الحجج يكون بالنسبة إليها مثل نسبة ما بالعرض إلى ما بالذات وكل ما يكون حجة بين الموالي والعبيد يكون هو القطع الطريقي كما انه لا شبهة في ان إطلاق الحجة المنطقية عليه غير صحيح ولا يمكن تشكيل القياس بواسطته لأن الطريقي منه لا يكون مولّد مصلحة أصلا فإذا قطع بالحرمة مثلا في الخمر لا يكون للقطع دخالة فيها فان الحرمة تكون للخمر لا لمقطوع الخمرية فلا يمكن تشكيل القياس بأن هذا مقطوع الخمرية وكل مقطوع الخمرية حرام فهذا حرام لأن القطع على هذا الفرض يكون جزء الموضوع لا طريقا ولا شبهة في ان الوسط في القياس المنطقي يجب ان يكون له دخل في الأثر ومؤثرا في المصلحة وهنا لا يكون كذلك فالقطع إذا صار وسطا في ما نحن فيه لا يؤثر في الحرمة فان الحرمة تكون على الخمر لا على مقطوع الخمرية بحيث يصير القطع جزء الموضوع ومن هنا يظهر ان إطلاق الحجة الأصولية على القطع أيضا لا وجه له ولا يصير وسطا في الثبوت.
وبعبارة واضحة إذا قطعنا ان هذا خمر لا يكون القطع سببا للخمرية ولا لثبوت الحرمة وعلى التحقيق لا يكون قابلا للجعل ويكون عين الواقع والكشف ذاتي له