فلا يثبت الواقع ولا الجعل ولا أثر له واقعا ولا جعلا.
ثم انه قد قيل ان المنجزية فيه يكون لبناء العقلاء والمسلك ولو كان فاسدا من رأس ولكن على فرض صحته يصير القطع مؤثرا في الحكم وهو بناء العقلاء فيقال هذا مقطوع الخمرية وكل مقطوع الخمرية حرام ببناء العقلاء فهذا حرام لبناء العقلاء.
وبيانه كما (١) عن بعض الأعيان من أهل الفلسفة هو ان حجية القطع تكون معناها هو ترتب الثواب والعقاب على موافقته ومخالفته واستحقاقهما لا ربط له بالواقع فانه ربما يتخلف الواقع عنه بل يكون بناء العقلاء بعد قطعهم بشيء هو ذم من لا يتبعه وهذا يكون من القضايا المشهورة فلو لا بناء المشهور عليه ما كان حجة على ترتب الثواب والعقاب فتكون حجية جعلية ويمكن ان يصير وسطا لإثبات الحكم مثل ان يقال هذا مما هو مقطوع وكل مقطوع يكون بناء العقلاء على حجيته وذم مخالفته فهذا مذموم مخالفته وممدوح متابعته فإذا قطع بحرمة شرب الخمر صار القطع وسطا لإثبات حكم العقلاء بوجوب الاجتناب عنه هذا كلامه رفع مقامه.
وفيه أولا انه مع الفحص عن عدم كون المقام من القضايا المشهورة حيث انها تكون مما عليه ارتكاز العقلاء مثل ركوب القاضي على حمار بلا ذنب الّذي يكون الارتكاز على قبحه لو لم يكن حجية القطع برهانية لم يبق لنا في العالم قضية
__________________
(١) أقول : كلام هذا البعض كما في شرحه للكفاية (نهاية الدراية) يتوهم منه انه يقبل ان طريقية القطع ذاتية وهو عين الكشف والانكشاف وفي مقام ترتب الثواب والعقاب يقول بما قاله الأستاذ مد ظله ومن هنا وقعنا في التعب في مقام تشخيص مراده فان من كلامه في هذا المقام يستفاد ان الثواب والعقاب جعليان كما سيجيء نسبته إلى الشيخ الرئيس ولا ينكر طريقية القطع ذاتا ومع ذلك لا نفهم وجه الجمع بين الكلامين وبعد يحتاج إلى تدبر وفقنا الله له ولا نفهم بعض إشكالات الأستاذ مد ظله مثل تساوى الواجد والفاقد مع ان القطع ولو لم يصل إلى الواقع فهو أيضا حجة ومع عدم العمل بما هو موجب لرقاء النّفس كيف يحصل الرقاء.