برهانية لأن كل البراهين منشأها القطع فان المقدمات إذا كانت قطعية تسمى القضية برهانية وإلّا فتدخل تحت الخطابة أو الجدل وغيره.
وثانيا يلزم من قوله (قده) تساوى الواجد والفاقد لأن العمل إذا كان في نفسه لا يكون له أثر ويكون بجعل العقلاء يلزم ان يكون الفاعل للخير الّذي صار سببا لرقاء النّفس كالفاعل للشر الّذي صار سببا لانحطاطها وكيف يكون الواجد للسبب لرفعه النّفس بواسطة العمل الصالح كالفاقد فانه يكون مثل تساوى الوجود والعدم وكون الوجود هو العدم فان الأعمال الصالحة والطالحة يكون لها تأثير في النّفس على التحقيق ويوجب استحقاق العبد واستعداده للثواب والعقاب ولا يكون ترتبهما جزافيا.
وثالثا يلزم التسلسل لأن قولكم حجية القطع يكون ببناء العقلاء يأتي فيه سؤال وهو ان بنائهم من أين وجد. فان قيل بالقطع مثلا فننقل الكلام في ذلك وهكذا يتسلسل أو يرجع إلى أن يقال حجيته بذاته.
ورابعا ان وجوب المتابعة إذا كان بحكم الشرع فالحاكم بوجوب الإطاعة هو العقل ولا يكون من جانب الشرع حكم كذلك كما مر ولو كان فيكون من باب الإرشاد فلا محالة بسبب القطع بوجوب المتابعة يقال يجب متابعة هذا القطع فاما ان يتسلسل أو يقال بأن حجيته ذاتية لا بجعل الجاعل : وبعبارة أخرى معنى حجية القطع هو ترتيب الأثر فن قطع بأن الصلاة واجبة يكون من آثار قطعه وجوب الإتيان وهذا الوجوب لا بد أن يكون ملزمه العقل بالاستقلال وإلّا فأي دليل لوجوب متابعة هذا القطع وإتيان الصلاة كما ان الظن أيضا يكون وجوب متابعته بمعنى ترتيب الأثر عليه بالقطع فالقول بأن القطع حجة منطقية بمعنى تأثيره في إثبات الحكم للمتعلق لا وجه له فانه لا واسطة بينه وبين الواقع.
والحاصل ان القطع الطريقي يطلق عليه الحجة اللغوية دون المنطقية والأصولية. واما القطع الموضوعي فيكون ذا أثر وعلة لثبوت حكم المتعلق مثل ما إذا قيل إذا قطعت بالزنا مثلا يجوز لك الشهادة أو إذا قطعت بعدالة زيد يجوز الاقتداء به فالقطع