يكون جزء للموضوع ومؤثرا لإثبات جواز الشهادة والاقتداء فله ارتباط تشريعي لإثبات الحكم فإطلاق الحجة اللغوية والمنطقية عليه صحيح واما الأصولية فلا فانها هي كل ما يكون مثبتا للمتعلق فان القطع بالعدالة لا يثبتها : هذا حكم القطع واما الظن فإطلاق الحجة عليه صحيح ويصير وسطا في الإثبات فيقال هذا مظنون الخمرية وكل مظنون الخمرية حرام فهذا حرام فان الظن يكون له كشف ناقص وجعله يكون من قبل الشرع أو العقلاء فان الظن الطريقي بالحكم يكون مقدمة لإثبات الحكم الظاهري التعبدي لا الحكم الواقعي والحاصل إطلاق الحجة على القطع قد مر ذكره وعلى الظن أيضا قد مر صحته.
وقد أشكل على الظن بأنه لا يثبت حكم المتعلق بل يثبت مماثله فعالم الثبوت من الحرمة الواقعية أو الحلية محفوظ لا ربط له نفيا وإثباتا بالظن وفي مقام الإثبات أيضا لا يثبت حكما واقعا بل يكون هو الحكم الظاهري فإطلاق الحجة المنطقية والأصولية عليه غير صحيح فهو يصير مثل القطع في عدم إطلاق الحجة عليه نعم الفرق بينهما انكشاف الواقع فيه دونه بل هو يثبت المماثل.
وللجواب عن هذا الإشكال ينبغي إيراد كلام في الأمارات وان لم يكن مقام تفصيله هنا ولكن لا بد لتوضيح المقام منه فنقول ان في جعل الأمارات مسالك مختلفة منها ما هو التحقيق من ان كل آمر إذا رأى مصلحة في شيء يعشق إتيانها اما بالمباشرة أو بالتسبيب وبعد العشق يجيء الإرادة بالمباشرة أو بالتسبيب أيضا كمن عشق الصلاة وأرادها فانه اما ان يصلى نفسه أو يأمر الغير بإتيان ما أراد وموضوع الامتثال يكون هذه الإرادة وموضوع حكم العقل أيضا هو الإرادة فإذا أبرزها يكون هذا الإبراز امرا (وبالفارسية يسمى فرمان) والموضوع يصير هو الإرادة المبرزة وسيأتي ذلك كله في باب الأمارات ولكن إذا لم يبرزها لا يصدق عليها الحكم.
واما جعل الحكم الظاهري فلا أصل له كما سيجيء وهو التحقيق والموافق لمذهبنا. فان المولى تارة يقول يجب الصلاة فيحتمل عدم وصوله إلى المكلفين أو لا يعتمد على قول مبلغه فيجعل ما ينحفظ به الواقع وهذا الواقع تارة يكون بنحو