نفسا إلّا بما أقدرها عليه.
ولا مجال للاحتمال الثاني لأنه يلزم منه التكرار لأن صدر الآية يكون متعرضا له بقوله تعالى ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله.
ولا للأول لأن صدر الآية منوط بالمال ولا يناسب التكليف ولا للثالث لأن المراد بالإيتاء ان كان الإقدار فلا يناسب الحكم فانه يحتاج إلى الاعلام والإقدار يناسب بالنسبة إلى المال.
وربما قيل كما عن النائيني قده (١) وغيره بأن الاحتمال الأول وهو كون المراد بالموصول التكليف لازمه أن يكون مفعولا مطلقا وعلى فرض كون المراد منه المال أن يكون مفعولا به ونحو وجود المفعولين مختلف فان المفعول المطلق يتخذ من حاق الفعل والمفعول به يكون غيره ويتعلق به الفعل فكيف يمكن أن يكون المراد من الموصول هو الأعم من المفعول المطلق والمفعول به فان الجمع بينهما غير ممكن وهذا وجه آخر لبطلان الاحتمال الثالث.
ولكن نحن نقول لا نحتاج إلى القول بالأعم بهذا المعنى حتى يلزم علينا رد هذا الإشكال بل نقول كلمة ما الموصولة يكون مفعولا به مطلقا ولا يكون المعنى لا يكلف الله تكليفا بل نقول ان متعلق التكليف أيضا هو مفعول به فانه اما أن يكون الصلاة أو الصوم فنقول لا يكلف الله نفسا الا بالصلاة والصوم اللذين أقدر المكلف عليهما.
وقال شيخنا الأستاذ العراقي قده يكون الاستعمال في خصوص التكليف مستفادا من دال آخر وإلّا فبعد كون كلمة ما في الوضع عاما مع الموضوع له العام يلزم من إرادة جميع المعاني تعدد اللحاظ مع انه واحد.
وهذا الكلام منه (قده) مع انه زاد الإشكال به ولم يكن جوابا فان الدال الآخر لم يكن في المقام بعد كون كلمة ما موضوعا للمعنى العام ومعنى زيادة الإشكال
__________________
(١) في فوائد الأصول ص ١٤ وأجاب عنه أيضا فيه ثم اختار ما يقرب من اختيار الأستاذ مد ظله بل هو عينه عند قوله ولكن الإنصاف إلخ.