هو انه لو كان لنا دال آخر أيضا مثل ما ورد من الرواية هل كلف الناس بالمعرفة قال لا على الله البيان لا يكلف الله نفسا الا ما آتاها فان المراد هو البيان بالنسبة إلى كل شيء تكليفا كان أو مالا أو شيئا آخر فلا يكون مضرا بعمومية وضع العام والموضوع له العام (١).
ثم الإشكال بأن المراد لا بد ان يكون المال من الموصول لأن السياق يكون بالنسبة إليه أيضا غير وارد لأن ما ذكرنا من الأعمية لا ينافى السياق لأنه يكون أعم من المال وغيره فلا يكون مخالفا للسياق حتى يقال المتيقن منه المال لا التكليف حتى يفيد أصالة البراءة عما شك فيه.
ومن الإشكالات في المقام هو ان غاية ما يستفاد من الآية هي أن التكليف بدون البيان لا يكون من الشرع الأنور ولا ينفى التكليف مع البيان فيقول الاخباري هنا ان الاخبار الآمرة بالاحتياط تكون واردة على هذه الآية لأن موضوعها عدم البيان والاحتياط بيان.
ولا يقال عليه ان الاحتياط لا يكون وجوبه نفسيا بل يكون طريقا إلى الواقع فلم يثبت الواقع في ظرف الشك لنتوصل إليه بالاحتياط فيكون المقام من الشبهة المصداقية لدليل الاحتياط ضرورة انه نشك في وجود الواقع فيتحقق المعارضة بين الآية والاخبار الآمرة بالاحتياط من جهة عدم وجوبه لعدم ثبوت التكليف ومن حيث انه يقول يجب الاحتياط في هذا المورد.
لأنا نقول يمكن ان يقال بأن الاحتياط يكون على فرض الواقع كما قلنا بأن الأمارات بيان على الطريقية على فرض الواقع إلّا انه لا يكون للكلام في المقام أصل حيث أن الأمارات ناظرة إلى الواقع وطريق لها ولكن الاحتياط لا يكون نظره إلى الواقع فلا يكون بيانا والعمل به يكون من باب اللابدية.
والتحقيق ان يقال في جوابه ان الآية في مقام بيان الحكم الامتناني على العباد
__________________
(١) قد استفدنا أكثر ما في المقام منه مد ظله بعد الدرس.