العقاب المسلم مثل مورد الظهار.
وقد أجاب عنها شيخنا العراقي قده بأن الآية لا تكون في مقام نفى الفعلية فقط بل في مقام بيان نفى الاستحقاق أيضا لأن العقاب كما مر يكون خلاف شأن الألوهية ولو كان الاستحقاق متحققا ما كان وجه لنفي التعذيب مطلقا بل ربما يعذب وربما يعفو لأنه تعالى في خيار.
وقال الشيخ والخراسانيّ (قدهما) انها ظاهرة في نفى الفعلية إلّا انه يكون الإجماع على نفى الاستحقاق أيضا نافيا له والثاني يقول ان الاخباري يعترف بأنه إذا كانت فعلية العذاب منتفية يكفى الانتفاء لعدم وجوب الاحتياط ويقول بالملازمة بين فعلية التكليف ووجوب الاحتياط فبانتفائها ينتفي الاحتياط ونحن نكون في مقام جواب الأخباري وهذا كاف لنا في ردّه.
والجواب اما عن الأول فلان الإجماع في المسألة الأصولية معلوم السند فلا نتمسك به وعن الثاني انه جدل يقنع الاخباري به ولكن لا ينفى أصل الإشكال فانه مع الاستحقاق يجب الاحتياط في الواقع.
أقول ما هو المهم لنا في المقام هو نفى العذاب والعقاب سواء كان الاستحقاق في الواقع أم لا ورجاء العفو مع المعصية العمدية يكون للعبد ولا يكون مسلما حتى يقال مع استحقاق العقاب لا يكون العذاب ليثبت به وجوب الاحتياط فبينهما بون بعيد فلا يقال في المقام بالاستحقاق والعفو كما يقال في ذاك المقام.
وهنا وجه آخر لبعض الظرفاء (١) من الأعيان في مقام القول برفع العذاب الفعلي بأن ما هو المهم هو رفع عذاب الوجوب والحرمة اللذان هما الحكم وهما يستفادان من التكليف الفعلي.
__________________
(١) لم يبين كلام هذا العين وهو الكمپاني أزيد مما ذكرناه بل أشار بنحو مجمل وكلامه في حاشيته على الكفاية فارجع إليه والوقت لا يسعنا لبيان كلامه وما فهمنا منه أيضا لا يخلو عن إشكال لقصور فهمنا عن دركه.