كل واحد في الآخر مجازا وهو خلاف الواقع.
وقال شيخنا العراقي قده بما حاصله ان لنا حقيقة واقعية وحقيقة ادعائية فيمكن ان يكون استعمال الرفع في الدفع من باب استعمال للفظ في المعنى الحقيقي الأعم من الادعائي والواقعي فيكون استعمال لرفع في الدفع من باب انه يكون رفعا بالنسبة إلى الوعاء المناسب له.
وهذا كما نقول في إسقاط الخيار في ضمن العقد فان إسقاط ما لم يجب لا معنى له فان المعاملة قبل وقوعها لا يكون فيها خيار حتى نقول بسقوطه وليس هذا لا لتصور معنى أعم للسقوط الّذي يناسب مع ما لم يكن فعلا موجودا فوجود مقتضى هذا الحق في التشريع يكفى لإسقاطه فيستعمل السقوط بدون العناية في ذلك وفي المقام أيضا كذلك فانه يستعمل الرفع في الدفع لشدة المقتضى لوجود هذا الشيء.
والجواب عنه هو انه ليس كذلك فان الحقيقة الادعائية تحتاج إلى العناية وما قال في إسقاط الخيار يكون الإسقاط فيه على فرض الثبوت لا الإسقاط بلحاظ المقتضى فهذا القول لا يناسب التبادر.
فالصحيح ان يقال ان للرفع والدفع جامع في الوجود (١) وهو ما قال شيخنا النائيني قده فيمكن استعمال أحدهما في الآخر بهذا اللحاظ وما قلنا في جوابه قده من انه خلاف التبادر يمكن العدول عنه بأن نقول التبادر تارة يكون إطلاقيا أي يحدث بواسطة كثرة الاستعمال وتارة يكون كاشفا عن الوضع ففي المقام يمكن ان يقال ان التبادر يكون من جهة كثرة الاستعمال ولا يكون كاشفا عن الوضع فاستعمال الرفع في الدفع لا يكون خلاف الوضع فيكون حقيقة فاستعمال الرفع في الحديث الشريف في جميع الفقرات مع أن بعضها دفع لا إشكال فيه ولا يضر بالحديث إلّا ان
__________________
(١) وقد اتضح مما تقدم أن المتبادر خلافه ولا إشكال في ادعاء المجاز لو فرض الدفع في بعض الفقرات وفيه تأمل وسيجيء ولا يمكننا المساعدة مع القول بأن التبادر لا يكون هنا كاشفا عن الوضع.