هو اختلاف السياق لأن المرفوع في غير فقرة ما لا يعلمون على هذا مثل الاضطرار والإكراه هو نفس الحكم وإيجاب الاحتياط لا يكون هو نفس الحكم بل هو مولود الحكم الواقعي.
لأنا نقول لا يضر هذا بوحدة السياق لأن إيجاب الاحتياط لا يكون مولود الواقع بل يكون حكما واقعيا طريقيا منشأ بالاستقلال مثل صدق العادل فيكون هذا الحكم مرفوعا واقعا فليس هو تابع الواقع كما يقوله شيخنا النائيني قده.
الثاني : أن الحديث يكون في صدد تسهيل الأمر على العباد برفع ما هو ثقل عليهم وما هو الثقيل ليس الواقع في ظرفه بدون تنجيزه علينا بل هو إيجاب الاحتياط مع احتمال الواقع ويكون وضع هذا خلاف الامتنان فيكون هو المرفوع.
وفيه أن ما له الثقل يكون هو احتمال الواقع ويجب رفعه بواسطة المؤمن فلو كان هو قبح العقاب بلا بيان فيقول الاخباري بأنه دليل عقلي يقوم عليه الدّليل الشرعي لوجوب الاحتياط فلو لم يرفع وجوب الاحتياط يكون الواقع هو الثقيل علينا فيكون الرفع بلحاظ الواقع بحيث انه لو لم يكن رفعه لكان الثقيل هو الواقع وهذا يكون خلاف مسلكه قده حيث يقول بأن ذلك لا يكون مولود الواقع كما سيجيء عن شيخنا النائيني قده.
الثالث : انه قده يقول بأن علة الرفع فيما لا يعلمون تكون هي الجهل كما أن الاضطرار وغيره في ساير الفقرات أيضا كذلك أي يكون علة للرفع فالمرفوع يكون معلوله والجهل متأخر عن الواقع برتبة لأن الواقع ما لم يكن لا يتصور الجهل به والرفع يكون متأخرا عن الجهل أيضا برتبة فيكون متأخرا عن الواقع برتبتين وما هو متأخر كذلك كيف يمكن أن يكون علة لما هو المتقدم فإن هذا هو اللازم من القول بأن المرفوع هو الواقع بواسطة الجهل به وهذا دليل على أن الجهل علة لرفع إيجاب الاحتياط الّذي يكون متأخرا عنه.
ويمكن الجواب عن هذا الدليل بأن يقال كل ما ذكرتم من التأخر الرتبي وعدم تأثير المتأخر في المتقدم صحيح إلّا أن هذا يكون على فرض القول بأن