الواقع في ظرفه يكون مرفوعا بالجهل واما إذا قلنا بأن الواقع في مرتبة الظاهر مرفوع أي يكون الجهل علة لرفع الحكم ظاهرا فلا يأتي هذا الإشكال.
ويمكن نقض دليله أيضا في ساير الفقرات فانه يقول بأن المرفوع فيها يكون الواقع مع أن اشكاله مشترك الورود ففي الاضطرار مثلا يمكن تقريب الإشكال بأنه علة الرفع والاضطرار متأخر عن الواقع والرفع متأخر عنه فما هو المتأخر برتبتين كيف يمكن ان يكون مؤثرا في المتقدم مع فرض إطلاق دليل الحكم في صورة الاضطرار أيضا مثل إطلاق دليل حرمة شرب الخمر لصورة الاضطرار إليه.
واما سند الثاني وهو شيخنا النائيني قده فهو ان وحدة السياق في الحديث تقتضي ان يقال ان المرفوع هو الواقع ويكون رفع إيجاب الاحتياط من آثاره فان المرفوع في ساير الفقرات هو الواقع فكذلك فيما لا يعلمون فيكون معناه دفع مقتضى الواقع عن اقتضائه ويلزمه رفع الاحتياط.
وفيه ان الرفع على هذا أيضا يصير مختلفا بالنسبة إلى المرفوع لأنه على فرضه يكون المرفوع فيما لا يعلمون مولود الواقع وهو الاحتياط وفي غيره نفس الواقع فلا يمكننا ملاحظة وحدة السياق فان كان الاختلاف فيه معفوا فلا إشكال في أن يقال ان المرفوع هو إيجاب الاحتياط من الابتداء.
واما الثالث : وهو الخراسانيّ قده فحيث يكون الحكم عنده ذا مراتب أربعة الاقتضاء والإنشاء والفعلية والتنجيز يقول بأن المرفوع في المقام يكون هو الحكم فعلا لعدم وصوله وان كان في الواقع في ساير المراتب موجودا فيكون المؤاخذة واستحقاق العقاب مرفوعا برفعه.
ولا يقال ان المؤاخذة والاستحقاق مما لا تنالهما يد الجعل حتى يقال برفعه لأنه يقول ذلك مرفوع بواسطة ما هو أثر الواقع من إيجاب الاحتياط شرعا فيكون رفع إيجابه مستتبعا لرفع المؤاخذة والاستحقاق فبتوسيط الأثر الشرعي يترتب هذا الأثر العقلي ويصح التعبد بالرفع في مرتبة الظاهر بلحاظ الأثر الشرعي المستتبع للأثر العقلي.